الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حماية المستهلك: فودافون وموبينيل واتصالات مارست الاحتكار بعد خصم ضريبة دمغة كروت الشحن






 كلف عاطف يعقوب رئيس جهاز المستهلك أحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز على رأس وفد قانونى من الجهاز للتوجه لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاث «فودافون، موبينيل، اتصالات».
 
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات صحفية أمس إنه قد تم التنسيق مع الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة على عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من جهاز حماية المستهلك لتقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاث «فودافون وموبينيل واتصالات» بخصم 51 قرشًا من الرصيد شهريًا كضريبة دمغة اعتبارًا من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقًا بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعرًا محددًا وشاملاً لجميع الضرائب والرسوم الواجبة.
 
وأكد يعقوب على أن المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة وتعديلاته تنص على أنه «تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل اشتراك لاستعمال تليفون، وثلاثمائة جنيه عن كل اشتراك لاستعمال تلكس، ويتحمل عبء الضريبة المشترك.
 
وأنه نظرًا لاستحالة قيام المواطنين المشتركين بالتليفونات بسداد تلك الضريةب مباشرة فإن شركات المحمول بناء على اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجت على تحصيل الضريبة من المشتركين وسدادها نيابة عنهم بصفة شهرية إلى مصلحة الضرائب على النموذج رقم 16/خ/مغة والمذيل بتوقيع الشخص الاعتبارى «رئيس مجلس إدارة الشركة» والمتضمن نوع الاشتراك تحت بند التليفون المحمول أكثر من نوع «نظام الفاتورة الشهرية ـ نظام الكارت المدفوع مقدمًا ـ أى أنظمة أخرى.
 
واستنكر يعقوب قيام الشركات الثلاثة بتحريك السعر بداعى سداد ضريبة الدمغة عن المشتركين والتى كانت تسددها سالفًا ضمن قيمة الكارت بالنيابة عن المستهلكين خاصة أن هذا الإجراء معناه تسعير الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة «10» من قانون حماية المنافسة والتى توجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر بيع منتج أساسى ولفترة محددة بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة وهى الإجراءات التى ثبت أن اتبعتها تلك الشركات فضلاً عن أنه لم يصدر أى قانون أو قرار وزارى بزيادة سعر رسوم الدمغة المفروضة على فواتير وكروت الشحن بالمخالفة للمادة 6 فقرة «أ» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تنص على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى: «أ» رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.