الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خلافات وجدل بين الحكومة و«القوى العاملة» بسبب عقود العمل

خلافات وجدل بين الحكومة  و«القوى العاملة» بسبب عقود العمل
خلافات وجدل بين الحكومة و«القوى العاملة» بسبب عقود العمل




كتبت ـ فريدة محمد

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة لمناقشة قانون العمال الجديد، جدلاً بين أعضائها والحكومة حول المادة ٦٩ من القانون، والتى تنص على: «أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة»، ومن جانبها أكدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، أن هذه المادة باب خلفى للهروب من الالتزامات تجاه العمال ممن يعملون أقل من العام.
فرد عليها إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة: «أقل من السنة يعتبر عملاً مؤقتًا»، موضحًا أنه لا يجب تحديد عقد أقل من سنة، وهنا قالت النائبة: «لابد أن أضمن حق العامل أولاً وألا نضع المواطنين فى أزمات بسبب هذه المادة»، وتدخل وكيل لجنة القوى العاملة، قائلاً: «يجب أن يكون هناك ضمانات للمدد الأقل».
وحذرت عثمان من عدم إثبات علاقة العمل، موضحه أنهم لن يعطوه مفردات مرتب وأن الأمر قاصر على علاقة عمل غير مستقرة داعية لوجود طريقة لإثبات عقد العمل.
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل «علاقات العمل الفردية.. عقد العمل الفردى»، والتى تنص على: «تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر»، وطالب وهب الله بأن يحقق قانون العمل التوازن المناسب بين صاحب العمل والعمال.
بينما أدخلت اللجنة تعديلاً على المادة ٧٠، والتى حددت الحالات التى لا يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، ونصت المادة بعد التعديل على: «يعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تحديده لمدة تزيد فى مجموعها على ٤ سنوات بدلاً من ٦ سنوات».
وشهدت اللجنة جدلاً بسبب المادة ٧٣ من قانون العمل، وحذرت جليلة عثمان من ضياع حقوق العمال بسبب عبارة عدم الإخلال بشروط العقد إلا فى الظروف القاهرة، قائلة: «هذه مصطلحات مطاطة تضر بالعمال».
ورغم الجدل وافقت اللجنة على النص الذى جاء من الحكومة، ونص على: «لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها فى العقد الفردى أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو فى حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة».
وأضافت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة ٧٦، تجنبًا للمساس بحقوق العمال ونصت التعديلات على: «إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلى وفى جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الإلتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون».
فيما شهدت لجنة القوى العاملة، خلافات حول المادة ٨٩، بسبب عمالة الأطفال ونصت المادة التى وافقت عليها اللجنة رغم الخلافات على: «أن يسلم صاحب العمل إلى عماله من الاطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مبرئين لذمته».
وقالت جليلة عثمان: «هذه المادة تتسبب فى مشكلات كبيرة لأنها تؤدى لفساد أخلاق الأطفال وهروبهم من المدارس وتسربهم من التعليم وفساد اخلاقهم باستخدام الأموال فى التدخين أو غير ذلك من الطرق غير السوية».
كما وافقت اللجنة على المادة 140 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاصة باستقالة العامل فى القطاع الخاص، والتى تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهى وزارة القوى العاملة.
وبعد التصويت على المادة بالموافقة، أعلنت لجنة القوى العاملة انتهاء ما يسمى بـ«استمارة 6»، التى كان صاحب العمل يجبر العامل على أن يوقع عليها فور استلامه العمل وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفى.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: «هذه هى أخطر مادة فى قانون العمل، وكانت فى القانون القديم الباب الخلفى لاستمارة 6، وهذه المادة فى القانون الجديد تنهى حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفى للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة».
وتنص المادة 140 من قانون العمل الجديد على أن: «للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن».