الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«سن العمل النقابى» يثير أزمة داخل «البرلمان»

«سن العمل النقابى» يثير أزمة داخل «البرلمان»
«سن العمل النقابى» يثير أزمة داخل «البرلمان»




كتبت ـ فريدة محمد


شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جدلاً حول قانون التنظيمات النقابية، وقالت مصادر: «إن الخلافات ترجع إلى رغبة بعض الأعضاء تخفيض سن ممارسة العمل النقابى، حيث يرى البعض أن يقتصر على سن الستين، ويرى آخرون أن العمل النقابى لا يحتاج إلى سن محددة ولا يجب تحديدها، وحذر البعض الآخر من استغلال هذا القانون للإبقاء على بعض الشخصيات التى تمارس العمل النقابى خلال المرحلة الحالية منذ فترة طويلة، وظهرت اتهامات متبادلة بالرغبة فى الإطاحة ببعض القيادات العمالية من خلال تحديد السن، ويحذر أعضاء اللجنة من تأجيل إصدار القانون حتى لا يتم تعطيل الانتخابات التى تجرى على أساسه.
وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، حيث رفض أعضاء اللجنة الموافقة عليه من حيث المبدأ قبل دراسته بشكل دقيق.
وقال صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إن اللجنة ستدعو كل المهتمين بالعمل النقابى للحوار المجتمعى، من خلال  جلسات استماع خلال مناقشة مواد القانون، بحيث يخرج معبرًا عن رأى المنظمات النقابية والعاملين، مضيفًا: «اللجنة ستطبق الحريات النقابية طبقًا للاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، ومراعاة جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن العمال».
وأكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستراعى ملاحظات منظمات العمل الدولية الواردة بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية، مشيرًا إلى أن التشريعات العمالية مثل قانونى العمل والمنظمات النقابية تعد من القوانين المكملة للدستور، موضحًا أن الدستور كفل الحريات النقابية، وهو ما يسعى القانون لتحقيقه من خلال تفادى السلبيات الموجودة بالقانون الحالى.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستطبق الحريات النقابية طبقًا للاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة، التى وقعت عليها مصر، مؤكدًا أن اللجنة ستجرى حوارًا مجتمعيًا حول المشروع بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى.
ووفقًا للقانون تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ونص المشروع علىأنه «مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى».
وحظر القانون إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها، ويحظر أيضًا تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر.
ووضع القانون فى الباب الأول العامل والمنشأة المنظمة النقابية العمالية واللجنة النقابية المهنية العمالية واللجنة النقابية المهنية العمالية والاتحاد النقابى والعمل النقابى وحدد الجهة الإدارية المختصة والوزارة المختصة والوزير المختص والتمثيل النسبى النوعى والتمثيل النسبى الجغرافى، فيما أكد القانون أن أحكامه لا تسرى على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وتسرى أحكامه على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من «وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة» ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع التعاونى والعاملين بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
وجاء فى المادة الرابعة للقانون: «للعمال ـ دون تمييز ـ الحق فى تكوين منظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات».
وفى المادة الخامسة: «يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها».
ونصت  المادة 6: «يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر».
أما المادة الـ7 فنصت على: «يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة، تنفيذًا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم».
ونصت المادة الـ10 على: «أنه للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو أى قانون آخر «سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية»، وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه».
وفى حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، قالت اللجنة: إن القانون نص على: «تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها، ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يومًا التالية لصدور الحكم».
وأكدت المادة 13، إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من: «اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية ـ النقابة العامة - الاتحاد النقابى العمال».
ونصت المادة 14 على: «أنه للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفقرة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال ـ لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن».
وأكدت المادة 23: «للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لإخطاره بهذا القرار».
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أكد أن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرًا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى.