الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الدستورية» تقضى بعدم دستورية المادة 52 من قانون الصحافة بشأن الإخطار

«الدستورية» تقضى بعدم دستورية المادة 52 من قانون الصحافة بشأن الإخطار
«الدستورية» تقضى بعدم دستورية المادة 52 من قانون الصحافة بشأن الإخطار




كتب - رمضان أحمد وإبراهيم الصعيدى

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من أنه يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور قد عُنى فى المادة (70) منه بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما خوّل المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الحق فى ملكية وإصدار الصحف، وجعل إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية فى حالة الهدم .
كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والتي تتعلق باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، مما يعد مسوغًا دستوريًّا لتأثيمها. كذلك فإن الجرائم الواردة فى هذا النص يؤبه فيها، بالأساس، لخطورة الأفعال المؤثمة وما يمكن أن تحدثه من مساس أو عدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهى جميعًا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع.
ورفضت المحكمة الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى فيما نصت عليه من عدم سريانه على المعاملين بكادرات خاصة..
كما قررت المحكمة إعادة الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (38) من النظام المالي للأندية الرياضية فيما تضمنته من إعفاءات، إلى هيئة المفوضين.