الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«العمال» يتقدم بمشروع «التأمين الاجتماعى الموحد» لـ«البرلمان»

«العمال» يتقدم بمشروع «التأمين الاجتماعى الموحد» لـ«البرلمان»
«العمال» يتقدم بمشروع «التأمين الاجتماعى الموحد» لـ«البرلمان»




كتب ـ إبراهيم جاب الله

تلقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد، الذى أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
المشروع قدمه لمجلس النواب، النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة، والذى يهدف إلى تعديل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975، والمعمول به منذ أكثر من 42 عامًا والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التى صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالى.
وقال وهب الله: إن المشروع سيناقش فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بمشاركة لجنة الشئون التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وأشار وهب الله إلى أن القانون سيشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددًا على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن المادة الرابعة من المشروع تشير إلى أن هذا القانون تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به، خصوصًا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية..  كما أن المادة «133» من مشروعه القانون، أوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات.
وفيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التأمينية الحالية وترتبط باستقرار شروط استحقاقها، فقال وهب الله: «القانون لم يتناول أى تعديل لها، حيث إنها أصبحت حقوقًا مكتسبة»، متابعاً إن «مشروع القانون تضمن سريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافأة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البرى، حيث إن هذه الفئات لم تفعل بشأنها أحكام المادة «125» من القانون الحالى، والتى تقضى بأن يصدر وزير التأمينات الاجتماعية قرارًا بشأن انتفاعها بهذه المزايا».
وأشار وكيل اللجنة إلى أن مشروع القانون حدد نظام انتفاع العاملين بمكافأة نهاية الخدمة بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البرى، اعتبارًا من تاريخ تنفيذ القانون.