الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«البرلمان» يرجئ مناقشة «التطرف».. ويتراجع عن عقوبات تسمية المواليد بأسماء أجنبية

«البرلمان» يرجئ مناقشة «التطرف».. ويتراجع عن عقوبات تسمية المواليد بأسماء أجنبية
«البرلمان» يرجئ مناقشة «التطرف».. ويتراجع عن عقوبات تسمية المواليد بأسماء أجنبية




كتبت - ولاء حسين

أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب همام العادلى، ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب، لآخر الاجتماع حيث إنها جميعًا مقدمة من رؤساء لجان حتى ينهوا من اجتماعات لجانهم.
وأول القوانين المؤجلة، الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، وأصبح نص المادة 98 بعد التعديل: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
كما أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، الذى يتكون من «16» مادة يتضمن نصوصًا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم، وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بجميع المراكز الصحية فى البلاد.
 ومن جانب آخر ألغت اللجنة مناقشة التشريع الخاص بفرض عقوبات على تسمية المواليد المصريين بأسماء أجنبية، بعد سحب النائب بدير عبدالعزيز، بطريقة مفاجئة الاقتراح بقانون المقدم منه لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994، بشأن الأحوال المدنية، رغم إدراجه على جدول أعمال اجتماع اللجنة، الذى كان يتضمن تعديل المادتين 21 و66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيًا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنيه، فضلاً عن تعديل المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: «لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميًا أو مركبًا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.