الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ضبطية الجيش لا تلزم الإحالة للمحاكم العسكرية





أصدر رئيس الجمهورية د.محمد مرسى قراراً بقانون الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة وضباط الصف فى إطار ما أطلق عليه مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية وأهم ما نص عليه القرار الذى جاء فى مادته الثالثة بأن الضبطية المملوكة لضباط الجيش والصف لا تلزم بالإحالة للمحاكم العسكرية.
القانون جاء فى 4 مواد، الأولي:
تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
المادة الثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
المادة الثالثة: يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بجميع واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى حيث يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.