الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الدستورية» توقف أحكام القضاء بشأن «ترسيم الحدود»

«الدستورية» توقف أحكام القضاء بشأن «ترسيم الحدود»
«الدستورية» توقف أحكام القضاء بشأن «ترسيم الحدود»




كتب- وفاء شعيرة -  وسعد حسين -  ورمضان أحمد

قررت المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ «تيران وصنافير».
وأوضحت المحكمة الدستورية أن القضاء الإدارى بنظره مدى صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء.
وأكدت المحكمة فى قرارها أنه لايجوز أن تتدخل السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها فى العلاقات بين الدول، ولا فى العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشارت إلى أن وقف التنفيذ محمول على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم إجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا أن قرار وقف تنفيذ حكمة المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة الخاصان باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية صدر استنادا للمادة 32 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية والتى تنص على لكل ذى شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
وأضاف أن يجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما لحين الفصل فى النزاع.
وأوضح أن القرار الوقتى بوقف التنفيذ صدر بناء على طلب أبداه مقيم المنازعتين الأصلى وهو عدم الاعتداد بالحكم المتنازع عليه.