السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الطريق إلى 30 يونيو القضاء والجماعة

الطريق إلى 30 يونيو القضاء والجماعة
الطريق إلى 30 يونيو القضاء والجماعة




كتب - أيمن غازى

دخل القضاة مرحلة تاريخية من عملية المواجهة  التى قادتها المؤسسة القضائية ضد الحرب الباردة التى وجهت ضدها من جانب أنصار الجماعة الإرهابية، والذين باتوا يهددون القضاة كل يوم من خلال عملية حصار  واضحة المعالم  أمام المحاكم، حيث كان  يوم الخميس التاسع من شهر اكتوبر للعام 2012 حيث انعقدت أكبر جمعية عمومية فى تاريخ السلطة القضائية تحت عنوان «عمومية القضاة ضد الجماعة» والتى انتهت أعمالها بمباركة من جانب مجلس القضاء الأعلى الذى لم يعتل أعضاؤه «السبعة» منصة أية جمعية عمومية لنادى القضاة منذ العام 2003.

حيث وجَه القضاة  «15 قذيفة» فى وجه الجمعية التأسيسية للدستور التى يرأسها أحد شيوخ القضاة السابقين، وكان رئيسًا سابقًا لمجلس القضاة الأعلى هو المستشار حسام الغريانى.. الذى أعطاه القضاة أكثر من فرصة خلال الفترة ليثبت أنه قاض وليس رجل سياسة، وانتهوا إلى التهديد بعدم صعود المنصات ومقاطعة الإشراف على الاستفتاء والانتخابات المقبلة، فى انتفاضة حقيقية للقضاة ضد مرسى وجماعة الإخوان  والجمعية التأسيسية لدستور 2012 الذى تم تعطيل العمل به بعد ثورة 30 يونيو.
عمومية القضاة التى فاقت وصف «التاريخية» التى حضرها نحو عشرة آلاف قاض وجهت قذائف نارية  قادها فى البداية المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى وبجواره النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمستشارون سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة.. وأحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض.. ورضوان عبدالعليم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.. وبشرى سليمان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.. وعبدالرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا.. وأكدوا فيها حقيقة واحدة «لن نقبل المساس باستقلال السلطة القضائية»، بل وصل الأمر إلى أن قال المستشار «أحمد الزند» رئيس نادى القضاة «اللى مش هايكتب دستور محترم لمصر.. يغور فى ستين داهية»!
من داخل أروقة الجمعية العمومية لقضاة مصر  كان هناك اتفاق على  نحو خمسة عشر «بندا» واضحا  تمثل فى وجود ملاحظات حيوية للقضاة على محاولات النيل من استقلالهم تمثلت فى الفرع الثانى من باب السلطة القضائية من المادة 177 وحتى المادة، 182 الخاصة بقصر النيابة العامة على الادعاء وإنشاء نيابة مدنية وهو ما اعتبره القضاة غموضًا يحيط بشكل مباشر بدور النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل فى الادعاء والتحقيق.. بحيث سلبت هذه النيابة المدنية الجديدة اختصاص النيابة العامة وجعلته مقصورًا على الادعاء دون التحقيق.. وهو ما يشكل ردة على ما اكتسبته النيابة العامة حسب مفهوم القضاة حتى فى ظل النظام السابق، من حيث إنه اعتبرها شعبة أصيلة من شعب القضاة.. وخلاف ذلك وما جاء به الدستور الجديد ومسودته شبه النهائية.. يفصح عن رغبة حقيقية فى العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث جديدة بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.. وهو ما ينظر إليه القضاة أيضا وعلى رأسهم مجلسهم الأعلى بأن القول بفصل الادعاء عن التحقيق قد ينظر إليه على أنه ضمان للمتهمين.. وهو غير صحيح.. لأنه إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة المواطنين لكان الأفضل إجراء تعديل تشريعى على قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية نفسه، وليس من خلال نص دستورى.. بالرغم من كون النيابة قد أثبتت أنها وبحق «خصم شريف» ولم تخرج عن ضمير القاضى.
من ضمن القذائف القانونية التى وجهها القضاة بشكل علمى ضد توجهات الجماعة ومكتب الإرشاد، استنادًا إلى التجربة التاريخية للقضاء المصرى والنيابة العامة دحض النص الخاص بالنيابة المدنية نفسها.. حيث أشارت ملاحظات القضاة فى هذا السياق إلى أن الغموض فى التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم لم يعلن بوضوح أن هذه النيابة موجودة فى الأساس داخل محكمة النقض المصرية العريقة تحت مسمى «نيابة النقض المدنية»، وبالتالى فإنه إذا جاز التعبير أن أرادوا إنشاءها.. فموضعها فى «قانون المرافعات» أو تنشأ بقانون خاص على غرار المحاكم الاقتصادية وليس موضعها الدستور.. حتى لا تغل يد المشرع عن تعديلها فيما بعد إذا ثبت فشلها من خلال التعامل الفعلى.. إضافة إلى أن النص عليها لم يبين فى مسودة الدستور كيفية أو طبيعة نشأتها ولا اختصاصاتها.
الطرح الأهم هنا الذى لاقى تأكيدًا عليه فى ثنايا المداخلات التى تمت عقب إعمال الجمعية العمومية للقضاة كان إغفال مسودة الدستور لنص مهم بل فى غاية الخطورة.. وهو «عدم عرض مشروعات القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى»، وهو النص الذى ناضل من أجله جموع القضاة على مدار ثلاثين عاما منذ عودة مجلس القضاء الأعلى إلى بيته فى حقبة الثمانينيات.. إعمالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وصيانة السلطة القضائية حتى لا يتم اختراقها، وهو ما يدعو للتساؤل حول مصداقية ما يسمى «بتيار الاستقلال خلال الفترة الماضية.. الذى كان يطالب بتحصين قوانين السلطة القضائية من الاختراق من جانب السلطة التنفيذية ومنهم المستشارون «حسام الغريانى نفسه رئيس الجمعية التأسيسية للدستور حاليا.. والمستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى».
من الأمور التى أكد عليها القضاة ومجلسهم الأعلى ضمن الـ«15» بندا قانونيا وجهوها للجمعية التأسيسية للدستور.. إيضاح فكرة «خفض سن التقاعد» التى أرادوا بها حسب قول القضاة «قولة حق أريد بها باطل».. حيث اتضحت معالم الهجمة الشرسة على المؤسسة القضائية فى هذا الاتجاه بأن خفض سن التقاعد يحمل بين طياته «ترغيبًا وترهيبًا»، وبالتالى الإبقاء على السن الحالية وهى سن السبعين عاما سوف ينأى عن مفهوم الترغيب والتهديد داخل المؤسسة القضائية من حيث الإبقاء على أسماء بعينها أو التخلص من بعض الأسماء من شيوخ القضاة الحاليين باستخدام الدستور والنص بخفض سن التقاعد للقضاة بشكل يسمح معه بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية.
منظومة العمل داخل المؤسسة القضائية لا تكتمل دون أن تكون هناك حماية لهم داخل محاكمهم التى يتداولون فيها، ويأتى على رأسها رفض مسودة الدستور وجود نص خاص بتأمين المحاكم.. حيث خلا الدستور فى مسودته الأولى من النص صراحة على التزام الدولة بجميع مؤسساتها بتأمين المحاكم، ووجود حماية لازمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة فى المحاكم دون تدخل أو ضغوطات صادرة عن أى جهة أو جماعة تحسبا لصدور أية أحكام تناقض مصالحها أو ابتغاء أحكام تصادف مصالحها أو أهواءها.. إضافة إلى خلو الدستور من أى نصوص تلزم الدولة بجميع مؤسساتها بتنفيذ الأحكام القضائية التى تتوافر لها صفة الإلزامية فى ضوء لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب لإهدارها كما خلا الدستور من النص على المساواة بين الهيئات القضائية الأربع «القضاء العادى.. مجلس الدولة.. النيابة الإدارية.. هيئة قضايا الدولة».. وهو النص الذى كان موجودًا فى دستور عام 1971
موقعة  الأحد  وأحكام المحكمة  الدستورية  العليا
من أهم المواجهات  التى تمت وكانت نتيجة مباشرة فى حصار المحاكم وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ما سمى وقتها بالمواجهة القضائية والدستورية  فى يوم الثانى من شهر ديسمبر من العام 2012 .. حيث كان هذا اليوم يوما  فاصلاً فى تاريخ مصر ما بعد ثورة 25 يناير حيث  قالت  المحكمة الدستورية العليا كلمتها النهائية فى الدعويين القضائيتين المقامتين بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، ووسط حالة المخاوف التى سيطرت  على جماعة الإخوان الإرهابية   والإسلاميين من احتمالية بطلان التأسيسية والشورى، فى هذا التوقيت.. تم الضغط على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة أعضائها ومنعهم من الدخول إلى منصاتهم العالية والاعتداء على بعضهم خاصة أنه فى هذا التوقيت كانت سلطة المحكمة الدستورية العليا تنطلق من التصدى لهذه الدعاوى  باعتبار« إن النص فى الإعلان الدستورى عقد الاختصاص بالنسبة للجمعية التأسيسية للبرلمان فقط من حيث اختيار المرشحين شريطة ألا يكون من بين هؤلاء المرشحين عضو بالبرلمان سواء بغرفتيه الشعب أو الشورى، وبالتالى يكون اختصاص البرلمان هو اختيار المرشحين فقط.. وبالتالى إذا أعيد تشكيل التأسيسية الحالية فى حال الحكم ببطلانها بنفس الوجوه يكون باطلا وهو ما يعنى العودة للمربع صفر.
والدعوى الثالثة الداعية لحل مجلس الشورى وفق مذكرة قانونية قدمت إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 112 لسنة 34ق دستورية، فيما يخص مصير التأسيسية والشورى تستند إلى حكم الدستورية السابق بحل البرلمان، الذى قالت فيه إن أسباب البطلان ستكون مبنية على ذات أسباب بطلان البرلمان الماضى نظرا لأن الانتخابات التى أجريت تمت وفق نفس قانون الانتخابات الصادر بحقه حكم بالحل وبالبطلان.. حيث قالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها سابقا إن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى».
قضاة من أجل الإخوان يقودون أول عملية إرهابية ضد زملائهم
فى هذا الإطار كانت اعتبارات القضاة  واضحة استنادا إلى أسس قانونية دقيقة..  كان على رأسها أن المؤسسة القضائية ليست طرفا فى صراع سياسى تخوضه القوى السياسية  على أرض ميدان التحرير مع «مرسى» استنادا لنص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 الذى يحظر على أعضائها العمل بالسياسة، وهو ما التزمته جموع القضاة باستثناءات قليلة شاركت فى المشهد السياسى لصالح جماعة الإخوان فيما يسمى حركة « قضاة من أجل مصر»  والتى كشف  متحدثها المستشار «وليد شرابى» بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية  والهارب خارج مصر حاليا  عن هويته الإخوانية ومساندة وزير العدل الإخوانى وقتها  المستشار أحمد مكى، طلب القضاة رفع الحصانة عنه عندما  ذهب إلى مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم  خاصة أنه كان  نفس القاضى الذى أعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى طالها كثير مما طال المؤسسة القضائية، وكذلك المحكمة الدستورية العليا.. حيث قادت هذه المجموعة عملية اقتحام مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات  وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثم عملية حصار المحكمة الدستورية العليا والاعتداء على أعضائها فى أول عملية إرهاب يقوم بها قضاة ضد زملائهم مستغلين أنصار الإخوان فى الشوارع .
حيث كانت اعتبارات القضاة القانونية  فى هذا السياق  تقوم على عدة أمور.. أولها أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان  يشتمل على أمرين.. إما تقضى بحل «مجلس الشورى» وكذلك الجمعية التأسيسية للدستور وفق اختصاصها الأصيل فى السياق وعندها يصبح الرئيس  الإخوانى قبل عزله بإرادة الشعب فى ثورة الثلاثين من يونيو وجميع مؤسسات الدولة ملزمين بتطبيق الحكم الصادر من جانب المحكمة الدستورية وفق المادة 49 من قانونها الذى ينص على هذه العبارة وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لتصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. وهو ما يعنى صراحة أنه فى حال صدور حكم الدستورية فى هذا السياق «حل التأسيسية والشورى» وعدم التزام الرئيس به يصبح معرضا لعقوبة عدم تنفيذ حكم قضائى دستورى؟ وهو الأمر الذى يراه القضاة أيضا بمثابة صدام مع الشعب نفسه الذى يرى فيه ديكتاتورا جديدا لا ينفذ سوى رغبات جماعة الإخوان وحلفائها فى القفز على مؤسسات الدولة.
 فى هذا السياق كانت إحدى الهيئات التى تمثل المؤسسة القضائية المصرية دخلت على خط المواجهة  من خلال الدائرة المخصصة لنظر طعن إلغاء الإعلان الدستورى بمجلس الدولة  والتى كان أمامها فى هذه الفترة  ثلاث طرق أولها أن يعترف مجلس الدولة بهذا الإعلان الدستورى وبالتالى ينأى بنفسه عن مأزق الصدام مع الرئيس الإخوانى وجماعته  ويعتبر الإعلان الدستورى خارجا عن ولايته.. والطريقة الثانية أن تعتبر الدائرة القضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هذا الإعلان بمثابة قانون بقرار رئاسى وهنا تتصدى له ويكون أمامها أيضاً أمران.. إما أن تقضى بدستورية هذا القانون من الناحية الإدارية.. أو أن تقضى بعدم دستوريته.. وفى كلتا الحالتين تقوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإحالة هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته من عدمه.. أما الطريقة الثالثة هنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فأن تقضى «باعتبار الإعلان الدستورى قراراً إدارياً منعدماً لا يؤخذ به وتحكم ببطلانه» وفى هذه الحالة يصبح الجميع ملزما بتنفيذه ما لم يتم الطعن على الحكم فى حال صدوره بهذا الشكل.
«مستشارو مرسى» خريجو جامعة قطر .. ومعتصمو الإخوان داخل نادى القضاة  
 عقب قرار  «محمد مرسى»  بالتراجع عن تعيين  المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لدولة الفاتيكان دعا العديد من القضاة وقتها إلى المطالبة بمحاسبة مستشارى الرئيس الإخوانى ونائبه ووزير العدل الذى يعد من كبار شيوخ القضاة وفتح تحقيق عاجل معهم..وعلى رأسهم.. ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية  الذى قال وقتها إنه مهما حدث فلن يكون هناك تغيير فى هيئة المستشارين، حيث كشفت هذه الجملة عن طبيعة المستشارين المحيطين بمرسى وأنصاره وولائهم للجماعة ومكتب إرشاد المقطم، ومنهم: المستشار محمد فؤاد جاب الله الذى شغل موقع مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية منذ يوليو 2012 حيث حصل على درجة الدكتوراه من قطر وقاد عملية عودة البرلمان المنحل.
مكى يتولى حقيبة العدل ويستقدم موالى الجماعة من الخارج كمساعدين له
عقب هذه الواقعة بأسبوع واحد فقط تولى المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق حقيبة وزارة العدل فى حكومة  هشام قنديل الذى جاء اختياره وزيرا للرى فى حكومة الدكتور عصام شرف.. عندما قال السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء وقتها أنا عارف واحد فى الرى اسمه «حاجة قنديل» فتم الاتصال به واختياره وزيرا للرى وقتها.
عقب تولى مكى حقيبة العدل كانت أول قراراته الإطاحة بثمانية مساعدين للوزير عادل عبدالحميد المشهود له بالحيدة فى كل مواقفهم باعتباره أحد الذين ناضلوا فعليا فى صمت لعودة مجلس القضاء الأعلى عام 1986 وقت أن كان عضوا بارزا بنادى قضاة مصر الذى كان يترأسه وقتها المستشار بهى الدين عبد الله.
أول الذين شملتهم قرارات الإطاحة من جانب مكى المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع وأسند مهمته إلى صديقه وجاره بمسكنه الشخصى بالإسكندرية المستشار «يحيى جلال فضل» الذى كان معارا لدولة الإمارات العربية كقاض بمحكمة التمييز هناك والتى توازى محكمة النقض المصرية.. باعتبار أن «جلال» كان من المشاركين فى الاعتصام الذى قرره مجلس إدارة نادى القضاة خلال العام 2005.. ثم طالت قرارات مكى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى المستشار «محفوظ صابر»  الذى جاء بعد ثورة الثلاثين من يونيو وزيرا للعدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد .. حيث حل  محله وقتها  المستشار «زغلول البلشى».. وأقال مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ليحل فيه المستشار «هشام رؤوف» رفيق اعتصام  نادى القضاة  ضمن مجموعة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق قبل فصله مؤخرا من مؤسسة القضاء بتوصية من مجلس الصلاحية .
مكى خلال شهر ونصف الشهر من جلوسه على مقعد وزير العدل قفز على مقترح المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الماضية بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تضم قضاة وموظفين عموميين.. إلا أن مكى طور من الفكرة ليجعلها «مفوضية عليا دون قضاة».. ثم  جاء مقترحه الذى قدمه إلى الجمعية التأسيسية للدستور والداعى إلى تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وتوسيع أعضائها من تسعة أعضاء إلى أحد عشر عضوا.. وهو ما رفضته المحكمة واعتبر رئيسها أن هذا الإجراء تصفية حسابات..  حيث فسر كثيرون  حالة الانتقام التى يقودها مكى الأكبر من بقايا الحقبة الناصرية بأنه تم فصله من النيابة العامة لمدة ستة أشهر أيام الرئيس جمال عبدالناصر عام 64 نتيجة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.. حيث قدم طلبا بإعادة التحقيق فى هذه الواقعة نتيجة تشابه أسماء بينه وبين أحد أقربائه يحمل نفس الاسم وينتمى «للإخوان».. ونظر فى طلبه وعاد الى عمله كمعاون نيابة من جديد.
«الغريانى»  يقود عملية إرهابية مكتملة الأركان ضد مجلس القضاء الأعلى
 فى هذه الاجواء المتوترة كان أن تعرض  مجلس القضاء الأعلى لعملية ترهيب عقب أزمة النائب العام الأولى فى شكل نصيحة من جانب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بقوله لهم «انأوا بأنفسكم عن هذا الأمر، الأمر يخص «عبدالمجيد محمود نفسه».. ومن المفاجآت أن الإعلان الدستورى نفسه شارك فى صياغته وإضفاء الرأى القانونى تجاه مواده المستشار «حسام الغريانى» حيث دللت المصادر على هذا الأمر «بتغيبه يومين كاملين عن رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور.. حيث ذهب بعدها إلى قصر الاتحادية وبعدها بيوم صدر الإعلان الدستورى.. وكان من أولى التوصيات لتطبيق هذا الإعلان.. «اذهبوا إلى منزل النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد.. واحصلوا منه على مفاتيح مكتب النائب العام.. وقوموا بفتح جميع الأدراج فى حضور الجهات المختصة بتنفيذ هذه التوصية خوفا من أن يسرع النائب العام المقال إلى المكتب ويلملم أوراقه.. المفاجأة الأكثر دويا أن النائب العام الجديد المستشار «طلعت عبدالله» وجد أدراج مكتب النائب العام مفتوحة وليست مغلقة»!