الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تغليظ العقوبات فى جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة

تغليظ العقوبات فى جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة
تغليظ العقوبات فى جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة




كتب _ نشأت حمدي


أصدر د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر، وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيًا،  جاء ذلك تأكيدا لانفراد روزاليوسف الذى نشرته يوم الاثنين  الماضى تحت عنوان «المصيلحى يكشر عن أنيابه.. ويهدد بشطب رخصة البقالين المخالفين».
وحدد القرار مجموعة من  الإجراءات و التدابير الخاصة  التى يتم اتباعها حال حدوث  مخالفات  ضد الجهات التى تقوم بصرف و توزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية  وذلك  على النحو التالى:
أولًا: فى حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف
 (البقال أو فروع جمعيتى أو منافذ المجمعات التى تتعامل فى السلع التموينية)،  يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهرى المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التى قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
ثانيًا: فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهرى المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة.
ثالثًا: فى حالة  تكرار المخالفة (التصرف فى كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – إثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق، على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.
 وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين تموينيين  بذات المنطقة فى الحالات التالية :-
1- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربع مخالفات تموينية خلال ستة أشهر ميلادية.
2- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاث مخالفات خلال العام الميلادى الواحد «التصرف فى كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – اثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها» .
3-  إلغاء رخصة جهة الصرف لأى سبب من الأسباب  أو صدور حكم قضائى بإلغائها.
4-  تعدى جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعة التعدى أو منع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن فى دائرته محل البدال التموينى.
5-  ارتكاب جهة الصرف لمخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن (50000) خمسين الف جنيه.
6-  تصرف التاجر أو أحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.
وتضمن القرار الوزارى  مواد تحظر  التعدى على الحملات   التموينية المسئولة عن الرقابة، أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأى طريقة أو وسيله من وسائل التعدى أو المنع أو عدم التمكين ويتم اثبات ذلك بمحضر شرطة فى حينه،  وحظر القرار على الموردين للسلع الغذائية بكافه أنواعها و وأشكال  توريد سلع مخالفه للمواصفات و الأوزان و الأسعار المدونة على العبوات، علاوة على الالتزام  بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد فى مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك  على واجهه المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين والإدارات  التموينية.