الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«البرلمان» يجهز أجندته التشريعية قبل الانعقاد

«البرلمان» يجهز أجندته التشريعية قبل الانعقاد
«البرلمان» يجهز أجندته التشريعية قبل الانعقاد




كتبت - فريدة محمد


طالب عدد من النواب، بإقرار تشريعات بعينها خلال دور الانعقاد الثالث بخلاف الأجندة التشريعية التى سبق وأعلنت عنها الحكومة، وكان فى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم نواب بمقترحات عنه وما زال حبيس الأدراج، وكذلك تشريعات تتعلق بتركيب كاميرات على المحلات التجارية وأمام البيوت بما يساعد على ضبط الجناة فى العمليات الإرهابية، فضلاً عن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
بينما يعكف نواب على وضع أجندتهم التشريعية، قدم عدد من النواب تشريعات طالبوا بإصدارها فى دور الانعقاد الثالث، تخص معاملة الضحايا من رجال القوات المسلحة والشرطة، معاملة خاصةً تشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، تقديرًا وتكريمًا لهم، وطالبوا بإقراره عقب عودة البرلمان للانعقاد، موضحين أنهم ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.
كما تضمنت المقترحات، تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم بها حزب الوفد للبرلمان، وذلك بتغيير لفظ «استضافة» بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ«اصطحاب»، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته، على أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرةً، وينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب فى أحد النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيًا.
واستحدث الاقتراحات، مادة أكد فيها ضرورة تشكيل «إدارة شرطة الأسرة المتخصصة» لضمان تنفيذ القانون والرقابة عليه، على أن تنشأ أيضًا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، لتكون مهمتها النصح والإرشاد فى الحالات المسموح فيها بالصلح، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه.
كما استحدث المشروع فصلاً خاصًا بالخطبة، نص فيه على: «أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئًا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها، استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائمًا استرده بعينه، وإن كان هالكًا أو مستهلكًا رجع عليها بمثله أو بقيمته، وتعد الشبكة جزءًا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق، فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز، إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وأكد المشروع أن كل طلاق رجعيًا إلا المكمل لثلاث، وعلى المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يومًا، وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامًا وغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدى العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضى عام، كما أن الزوجة المدخول بها حال رغبة الزوج تطليقها دون سبب لها فوق النفقة متعة تقدر بنفقة لا تزيد على عامين، ويجوز أن يسددها على أقساط.
 ومن المقرر أن تعقد لجان البرلمان عددًا من الاجتماعات فى الإجازة البرلمانية الصيفية، لمناقشة التشريعات وإجراء حوار مجتمعى حولها، مثل قانون التأمين الصحى.