الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

القضاة يطالبون النائب العام بالاعتذار عن منصبه .. وحكم محكمة يقضي بعدم شرعيته




قرر المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد، إنهاء ندب المستشار مصطفي خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بني سويف.

كان المستشار مصطفي خاطر قد تولي الإشراف المباشر علي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما علي ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وأرسل النائب العام مذكرة إلي المستشار مصطفي خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء «لصالح العمل».. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
وفي أول رد فعل دعا أعضاء نيابة شرق القاهرة كافة أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية للاحتشاد والاجتماع اليوم، بمقر نادي القضاة، احتجاجا علي قرار النائب العام الجديد.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة،  إن مجلس إدارة نادي القضاة والمستشار أحمد الزند رئيس النادي، سيشاركون في الاجتماع مع أعضاء النيابة العامة، لبحث الموقف من قرار النائب العام.
وفي نفس السياق طالب القضاه النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بالاعتذار عن منصبه، احتراما للقضاء والقضاة، واحتراما للشرعية والقانون، وإعادة النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، إلي منصبه طبقا لصحيح القانون، وفي حالة رفض رئيس الجمهورية يعود الأمر إلي مجلس القضاء الأعلي.
أصدرت محكمة الأزبكية برئاسة المستشار محمود حمزة مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص شرعية النائب العام المعين من جانب الدكتور محمد مرسي، ووفق حكمها الذي استند لقانون الإجراءات الجنائية بأن المحكمة والمحكمة الدستورية لا يمكن لها أن تنظر في دعوي مقامة من جانب النائب العام أو بواسطة احد أعضائه، وتطبيقاً لما قامت به محكمة النقض في الفقرة الأولي من المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 و23 فقرة أولي، والمادة 26 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 بأن النيابة العامة نائبة عن المجتمع وممثلة له، ولها حق تحريك الدعوي الجنائية دون غيرها وأن النائب العام مسئول عن الهيئة الاجتماعية.
وانتهت المحكمة في واقعة هي الأولي من نوعها علي مستوي الجمهورية في قضية النيابة العمومية رقم 122 لسنة 2012 جنح الأزبكية ببطلان القضية الأساسية وإقالة النائب العام المختص بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفبر 2012 والذي بناء عليه تبين ان المادة الثالثة فيه «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات وألا يقل عمره عن 40 عاماً ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري».
وشددت المحكمة علي نقاط مهمة في حكمها بأنه في حالة غياب النص يرجع القاضي للعرف السائد وهو ان الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة ان تنتزعها منه وان النص الدستوري هو القانون الذي حدد القواعد الأساسية لشكل الدولة
ولمحت المحكمة الي مبدأ الشرعية الدستورية ومخالفة رئيس الجمهورية لهذا المبدأ واعتبرت انه لا يوجد ما يعوق مؤسسة الدولة من العمل او ظروف استثنائية تستدعي أن يعين نائب عام جديد وهو ما يعني ان ما تم بحق النائب العام الشرعي عزلاً له ومخالفة للمادة 76 من القانون 46 لسنة 72 والذي ينص علي ان رجال القضاء والنيابة العامة غير قابلين للعزل.. واعتبرت مصادر قضائية ان هذا الحكم بمثابة حكم باسم الشعب صدر ليقول لرئيس الجمهورية ان قراره باطل وان النائب العام الذي عينه غير شرعي.
وفي هذا السياق تلقت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الطعن المقدم من جانب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال قسرا ودفع فيه بأسس قانونية وشرعية مخالفة رئيس الجمهورية لها وتعيين نائب عام مخالفة للقانون علي ان يتم طرح الجلسة خلال وقت قريب للحكم فيها وهو ما تنتظره الدوائر القضائية في مصر وتنتظر في المقابل رد فعل الدكتور محمد مرسي هل سيحترم الشرعية ام لا.