الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«النواب» يحاور «القضاة» بحثًا عن إصلاح تشريعى يواجه الإرهاب ويحقق العدالة الناجزة

«النواب» يحاور «القضاة» بحثًا عن إصلاح تشريعى يواجه الإرهاب ويحقق العدالة الناجزة
«النواب» يحاور «القضاة» بحثًا عن إصلاح تشريعى يواجه الإرهاب ويحقق العدالة الناجزة




كتبت ـ فريدة محمد

تصوير- مايسة عزت


قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن  قانون  الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال  150 مادة متعلقة  بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21  مادة واستحداث 44 مادة.
جاء ذلك فى   أولى  جلسات  الحوار   المجتمعى   لقانون  الإجراءات  الجنائية  بقاعة مجلس الشورى،  بحضور  عدد من القضاة ورجال القانون،  حيث قام أبوشقة  باستعراض  فلسفة القانون  على الأعضاء، مؤكدا أن  التغيير طال نحو 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهى  أصل مواد  القانون  الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع. وأكد أبو شقة  أن  القانون الجديد   عمل على مراعاة جميع الضمانات الدستورية الواردة بنصوص  قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، بالإضافة  إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها   مثل  تعديل  كافة   الغرامات الواردة برفع قيمتها لتتناسب  مع التطور الاقتصادى قائلا: «الأصل فى العقوبة لابد أن  تكون متساوية مع حجم الجرم». فى السياق ذاته قال أبوشقة إن  التعديلات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال العديد  من العبارات  مثل  «قاضى»  بدلا من «مستشار»، فضلا  عن بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى مثل البوليس ولائحة الرسوم. وتابع: «فيما يتعلق  بالكتاب الأول  الذى يتضمن الدعوة الجنائية وجميع الاستدلالات من مواد 1- 63»،  تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق  ورفع ومباشرة الدعوة الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا  فى الأحوال المبينة فى القانون، والنص على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتيسيرًا بالإجراءات أجاز القانون  أنه تأمر النيابة بحفظ الأوراق  وأن لا وجه   لإقامة الدعوى وتقضى  المحكمة  بانقضاء الدعوى.