الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين

منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين
منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين




كتبت - ناهد إمام

ضمن إرادة الدولة لتحقيق أكبر استفادة من الاستثمار، حصلت «روزاليوسف» على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى تم التوافق عليها وتضمن مسودة مشروع اللائحة 5 أبواب فى 108 صفحات، تشمل 164 مادة.

وأفرد الباب الأول فى اللائحة التعريفات الخاصة بالاستثمار وكافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبى المباشر.

كما أوضح المشروعات كثيفة العمالة بحيث لا يقل العدد فى المشروع الواحد عن 500 عامل مصرى.

وأظهرت مواد الباب الأول الأنشطة والمجالات الخاضعة للقانون وتشمل 13 قطاع الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية والتجارة والصحة والنقل والسياحة والإسكان والرياضة والكهرباء والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.

كما حددت اللائحة شروط المسئولية المجتمعية على المستثمر وتشمل تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من أرباحه السنوية والمصروفات واجبة الخصم.

وأفرد الباب الثانى للائحة الحوافز والضمانات العامة والخاصة والإضافية وتضمنت منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام عمالة أجنبية فى حدود 10%فقط ويجوز زيادتها بما لا يزيد على 20%، كما أظهر آليات تحويل كل أو ناتج الخارج أو التصفية للمشروع من الأرباح للخارح ويكون فى حدود قيمة الخارج أو التصفية.

وتتضمنت مادة الحوافز باللائحة أن بعمق المشروع المكون المحلى بنسبة لاتقل عن 50%من مستلزمات الإنتاج وتصدير جزء من منتجاته لاتقل عن 20%، كما حددت بعض المواد الداعمة للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى الباب الثالث للائحة تضمنت تيسيرات إضافية للمستثمر عند التأسيس الفورى من خلال مركز خدمات المستثمرين تتضمن الإجراءات المتبعة فى المركز وتوفير مكاتب وشهادات الاعتماد وتوفير خدمات جديدة مثل تأسيس الشركات المميكنة وتوحيد إجراءاتها وخدمات ما بعد التأسيس وإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار يحصل من خلاله المستثمر على خدمات التأسيس الإلكترونى كما تتضمنت إجراءات التصفية الاختيارية للمشروع الاستثمارى.

وأفرد المادة 63 من ذلك الباب الثالث الخريطة الاستثمارية وشكلها، والتى تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وضرورة مراجعة تلك الخريطة مرة علىّ الأقل كل 3 سنوات وكلما دعت الحاجة لذلك.

وجاءت مواد الباب الرابع فى اللائحة لتوضيح المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والمناطق الحرة حيث تنشأ المناطق الاستثمارية بقرار رئيس الوزراء ويكون لكل منطقة مطور بعد عرضها على الوزير المختص وتشكل لجنة من هيئة الاستثمار لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء تلك المناطق كما أوضحت اللائحة أنه بالنسبة للمناطق التكنولوجية لا تخضع الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة المشروع لجميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.

وفى المناطق الحرة لايقل رأس المال المصدر للمشروع عن 10 ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن 20 مليون دولار ولاتقل نسبة التصدير خارج البلاد عن 80%.

وتضمنت مواد الباب الخامس والأخير من اللائحة تنظيم بيئة الاستثمار وتحديد الجهات القيمة على شئون الاستثمار وتشمل المجلس الأعلى للاستثمار والهيئة والرئيس التنفيذى وشركة الترويج على أن تتولى هيئة الاستثمار إعداد مشروع الخطة الاستثمارية.

كما يتضمن الباب تحديد إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة والتفتيش وتقوم الهيئة بذلك.

كما أوضحت اللائحة إنشاء لجنة أو أكثر للتظلمات وإجراءاتها.