الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تعديل «الدستور» يثير الخلافات بين البرلمان ولجنة الخمسين

تعديل «الدستور» يثير الخلافات بين البرلمان ولجنة الخمسين
تعديل «الدستور» يثير الخلافات بين البرلمان ولجنة الخمسين




كتبت - فريدة محمد

تشهد الساحة السياسية جدل داخل البرلمان وخارجه حول تعديل الدستور، ما بين مؤيد ومعارض، يأتى ذلك بعد إعلان نائب رغبته فى تعديل الدستور، بينما أكد نواب أن هناك مواد تحتاج لإعادة نظر.
وطالب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، البرلمان بتفعل الدستور وليس تعديله، بينما اقترح النائب إسماعيل نصرالدين، تقديم التعديلات الدستورية التى طرحها من قبل فى بداية دور الانعقاد الثالث بداية أكتوبر المقبل، على أن يجمع عليها توقيعات من النواب.
وأكد نصرالدين، أن مصر فى حاجة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، وأن هناك عواراً واضحاً فى بعض مواد الدستور، الأمر الذى يظهر فى شكل تداخل وتعارض بين السلطات، مشيرًا إلى أن 147 من الدستور التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وأضاف النائب: «هذه المادة بها عوار دستورى إذ إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء أى من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية، ولا يعفى أحدًا من الحكومة إلا بعد موافقة مجلس النواب»، موضحًا إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه.
وتضمن الاقتراح تعديلات على 6 مواد ونصت الاقتراحات على المادة 103: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون»، وصيغتها بعد التعديل: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة بالاستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين».
أما التعديل الذى اقترحه النائب إسماعيل نصرالدين على المادة 140، فنصت على «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة»، حيث نصت صيغتها بعد التعديل: «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وفى المقابل أبدى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، استنكاره للمقترح الذى تقدم به أحد النواب لتعديل بعض مواد الدستور أبرزها المادة الخاصة بالمدة الرئاسية للرئيس، حيث طلب مدها من أربعة إلى ستة أعوام.
وقال: «إن الدستور علامة استقرار فى حياة الأمم»، مشيرًا إلى أن احترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب، وأن ‏الحديث المعاد عن تعديل الدستور فى عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسى الذى يقف وراءه.