للمرأة أداء الفريضة دون إذن الزوج
روزاليوسف اليومية
ورد سؤال يقول: ما حكم قيام المرأة بأداء حج الفريضة بدون إذن الزوج؟
ويجيب د. مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أنه ليس واجبا على المرأة أن تستأذن زوجها فى الحج لكن التقوى تتطلب إذن الزوج، ولو رفض الزوج وذهبت المرأة للحج فلا إثم عليها إن كان ذلك فى حج الفريضة لأن الحج متعلق فى رقبة المرأة، أما إن كان حج النافلة فلابد فيه من إذن الزوج وإن حجت فعليها إثم، كما أن حج الزوجة عن غيرها يستلزم اذن الزوج.
كما ورد سؤال يقول: ما حكم الطواف حول الكعبة بركوب سيارة كهربائية؟ وما أفضل الأدعية فى الحج؟
ويجيب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدعاء فى الحج يكون بما يفيضه الله على الناس وليس شرطاً أن يكون من كتاب أو دعاء مأثور وله أن يدعو دعاء مأثوراً لو أراد.
كما أنه يجوز للإنسان الطواف وهو راكب دابة أو محمول من قبل شخص أو آلة، شريطة ألا يدنس الحرم، والمستحب أن يطوف الإنسان مترجلاً.