الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مفتى الجمهورية:يجوز توجيه الزكاة للجيش والشرطة

مفتى الجمهورية:يجوز توجيه الزكاة للجيش والشرطة
مفتى الجمهورية:يجوز توجيه الزكاة للجيش والشرطة




طالب الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية- بإنشاء مؤسسات تعنى بالدفاع عن ثوابت الدين ومقاصده العليا، يشترك فيها علماء الدين وآخرون فى كافة المجالات؛ ليكون هناك حائط صد ضد هؤلاء المتطرفين الذين يسعون لزعزعة أمن البلاد واستقرارها، مثلما فعل عبدالله بن عباس الذى دخل معاقل هؤلاء ودافع عن صحيح الدين ضد تلك الأفكار الهدامة،  وقال  فى تصريحات صحفية «لا شك أننا إذا سرنا فى خطة متكاملة متوازنة فسنحقق هذا الأمن فى نواحيه المختلفة».
من جهة اخرى أفتى د. علام  بجواز تجهير الشرطة والجيش من أموال الزكاة دفاعا عن الوطن، وقال: إن الاجتهادات الفقهية متباينة فى تفسير مصرف «فى سبيل الله»؛ فالفقهاء القدامى قالوا إنها مقصورة على تجهيز الجيش والجند الذين يجاهدون فى سبيل الله تحت راية الدولة ويدافعون عن الأوطان، وهذا هو الأصل فى هذا المصرف.
واستطرد أن هناك من الفقهاء القدامى والمعاصرين من توسع فى مفهوم هذا المصرف ليشمل كل ما من شأنه حماية البلاد والدفاع عن أمنها الفكرى والاقتصادى والاجتماعي، وكذلك كل وجه من أوجه الخير التى تعود بالنفع على الناس فى جميع المجالات المشروعة.
وأضاف أن التوسع فى مفهوم مصرف «فى سبيل الله» أصبح ضرورة ملحة فى عصرنا، وليس هذا عند الفقهاء المعاصرين فحسب، بل هناك من الفقهاء القدامى من قال بهذا، مثل الإمام القفال الشافعي، والإمام الرازى ومن المعاصرين الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق وغيرهم الكثير.
وأوضح أن أصحاب هذا الاتجاه لا يقفون عند المدلول؛ لأن هذا المصرف لا يعنى حصرها على الجند والجيش فقط، ولكن يمكن التوسع فيه وجعله مفهومًا رحبًا يتسع لأمور كثيرة، بل بكل ما فى معنى الدفاع عن الوطن، وهو الأمن بمفهومه العام، مثل: الأمن الفكرى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى وغيره.
وأشار إلى أن دار الإفتاء تعتمد فى فتاواها على توسيع مفهوم فى سبيل الله خاصة فى القضايا الجديدة، فعند الحديث فى فتاواها عن مصرف «فى سبيل الله» وضحت أن المعنى الأساسى يشمل تجهيز الجيش وجنود القوات المسلحة والشرطة، وأنه يشمل كذلك كل أوجه الخير التى تحقق النفع للبلاد والعباد، وذلك موجود فى أرشيف فتاوى دار الإفتاء منذ عهد الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية الأسبق والشيخ حسن مأمون مفتى الجمهورية الأسبق.
وأكد مفتى الجمهورية أن التطور المجتمعى يحتم قطعًا توسيع الاجتهاد فى هذا المصرف لتحقيق مصلحة الخلق ودفع الضر والمشقة عنهم، وهو ما فطن إليه الفقهاء قديمًا وحديثًا.
ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن فى توزيع الزكاة والصدقات فيما بين مصارف الزكاة جميعها، إلا إذا رأينا أن مصرفًا منها هو أشد حاجة فيعطى قدرًا أكبر، موضحًا أن الإمام أو ولى الأمر هو المنوط به توجيه تلك الأموال نحو هذا الهدف وغيره من الأهداف الأخرى، وذلك وفقًا للقاعدة الشرعية التى تقول: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة».