الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

(النواب) يسابق الزمن لإنهاء تعديلات «الإجراءات الجنائية»

(النواب)  يسابق الزمن لإنهاء تعديلات «الإجراءات الجنائية»
(النواب) يسابق الزمن لإنهاء تعديلات «الإجراءات الجنائية»




كتبت ـ فريدة محمد


تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد إجازة العيد دراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويتضمن التعديل استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.
وطال التغيير حوالى 270 مادة من مواد القانون من أصل 560 مادة، وهى أصل مواد القانون الحالى، حيث إن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى من تبويب، وإحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع.
وعمل القانون الجديد على مراعاة جميع الضمانات الدستورية الوارد بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل جميع الغرامات الواردة برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادى، قائلاً: «الأصل فى العقوبة لا بد أن تكون متساوية مع حجم الجرم».
تعديلات المادة 23، شملت التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى، من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل «قاضى» بدلا من «مستشار»، فضلاً على بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى مثل «البوليس» ولائحة الرسوم.
وفيما يتعلق بالكتاب الأول الذى يتضمن الدعوة الجنائية وجميع الاستدلالات من مواد «1- 63»، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوىالجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، والنص على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتيسيرًا بالإجراءات أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا وجه لإقامة الدعوى وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى.
وتضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات، على أن يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيًا والسماح بالاتصال بذويه ومحامية فورًا، وللمتهم حق الصمت، قائلاً: «لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب».
وتطبيقًا لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على أنه من يقبض عليه أو قييد حريته، لابد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز فى دوائر اختصاصهم وعلى قضاة التحقيق بشأن ما يباشرونه، قائلاً: «القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصةً لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب»، مشيرًا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التى لم تكن موجودة ستحقق نقلة موضوعية فى مجال تيسير إجراءات التقاضى وتيسير هذه الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.، القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله، وتقرير حق التعويض عن الحبس الإحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أموار المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول.
وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات سيتم العمل به إعتبار من العام القضائى 2018-2019 المنتظر، أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنائبات.
ويسعى التعديل إلى أن نكون أمام نظام تقاضى مثل دول العالم، لكى يحصل المواطن المصرى على حقه أمام قاضيه الطبيعى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحال للمجلس من الحكومة.