الإثنين 6 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإدارية العليا: الزواج العرفى من أجنبى لا يحرم الأبناء من الجنسية

الإدارية العليا: الزواج العرفى من أجنبى لا يحرم الأبناء من الجنسية
الإدارية العليا: الزواج العرفى من أجنبى لا يحرم الأبناء من الجنسية




كتبت - هبة نافع

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، أمس الأحد، الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الأم المصرية «ج. ب» المتزوجة عرفياً من «ع. ح» السعودى الجنسية، وإلزامها بمنح الجنسية المصرية لابنتهما.
المحكمة قالت إن الزواج العرفى من أجنبى لا يحرم الأبناء من الحصول على الجنسية المصرية إذ لا يشترط  لمنح الجنسية للمولود من أب مصرى أو لأم مصرية أن يكون عقد الزواج موثقا.
وتابعت: إذا كان المشرع المصرى قد قضى بتوثيق الزواج حفظا للحقوق والأبناء إلا أن عملية التوثيق ليست ركنا من أركان عقد الزواج، فالزواج الشرعى يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء فى ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.
المحكمة نفت أحقية وزارة الداخلية أن تنال من نسب الابنة إلى الأم التى تحمل الجنسية المصرية، ويكون من أسباب رفض منح الجنسية للابنة أنها نتاج زواج عرفى بين الأم المصرية والأب السعودى.