الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الرى تحرر محضراً لمصنع السكر.. والغرامة 500 جنيه فى القانون




حررت وزارة الموارد المائية والرى محضراً برقم 211 لسنة 2012 ضد أحد مصانع السكر على نيل نجع حمادى، وذلك نتيجة لصرفه مخلفات بترولية على نهر النيل فى الكيلو 341,800 مما نتج عنه تكون بقعة زيت بترولية بعرض نحو 50 م وطول نحو 1 كم، وتأتى هذه البقعة للمرة الرابعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ونتيجة لضعف قانون الرى والصرف فى معاقبة أصحاب انتهاكات صرف المخلفات على النيل.
 
ومن جانبه أكد د.محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أنه يجرى حاليًا مراجعة قانون الرى والصرف الحالى لتغليظ العقوبات على مخالفات الصرف فى النيل وزيادة الغرامات الحالية التى تعد غير ملائمة لحجم مثل هذه المخالفات، والتى تم وضعها منذ 30 عاماً دون أى تعديل.
 
ويسمح قانون الرى والصرف المعمول به حاليا رقم 12 لسنة 82 بصرف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ولكن بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى يتضمن تحديد الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.
 
ويكتفى القانون بأنه فى حالة المخالفة ولم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر لعلاج المخلفات أو ثبت عدم صلاحيتها تقوم وزارة الرى بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى. أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطرًا فوريًا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورًا وإلا قامت وزارة الرى بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
 
فيما يحدد القانون عقوبة فى المادة 16 لمثل هذه المخالفات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه.