الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

500 ألف جنيه غرامة للعائمات غير المرخصة.. و50 ألفا لإهدار المياه

500 ألف جنيه غرامة للعائمات غير المرخصة.. و50 ألفا لإهدار المياه
500 ألف جنيه غرامة للعائمات غير المرخصة.. و50 ألفا لإهدار المياه




كتبت – ولاء حسين


أقر مجلس الوزراء مشروع «قانون الموارد المائية والري» الجديد، تمهيدا لوضعه على قائمة الأجندة التشريعية للبرلمان، خلال دور الانعقاد الثالث لمناقشته وإقراره، وحصلت «روزاليوسف» على نص مسودة مشروع القانون، وتحوى السطور التالية ما جاء فيه.
نص مشروع القانون على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، عقوبة «رسو العوامات والذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو مجرى مائى عام». ويعاقب بذات العقوبة «أصحاب التعديات على النيل بالردم، وكذا إقامة أى منشآت داخل حرم النيل بالمخالفة» وذلك وفقا لنص (المادة 70) فى الباب السادس من مشروع القانون, ونص (المادة 128) فى باب العقوبات بمسودة مشروع القانون.
وحدد مشروع القانون، غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه «لمن يبدد أو يهدر الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها».
ونص الباب السابع من المشروع على فرض غرامة 200 ألف جنيه على «حفر الآبار بشكل مخالف فى الأراضى الصحراوية، لغير الأغراض الزراعية».
وحظرت (المادة 78) من مشروع القانون «حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الرى، مع عقوبة بنص المادة 129 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة مع ضبط الآلات المستخدمة ومصادرتها».
وفرض مشروع القانون غرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل على 6 أشهر «لمن يرتكب جريمة التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها».
وتنص (المادة 77) على أن «يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلا منها من الإدارة المختصة، بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من وزير الرى، على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه سواء لطلبات الترخيص أو عند تجديد التراخيص السارية».
ووضعت (المادة 126) من القانون عقوبات مشددة وصارمة على المزارعين المخالفين لقرارات الدولة الخاصة بتجديد مساحات الأراضى المزروعة بالأرز كل عام، فى ضوء استنزاف المحصول للمقررات المائية المصرية، وتأثيره على المقررات المائية المخصصة لباقى المحاصيل الزراعية, وجاءت العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان، أو بإحدى العقوبتين وعلى أن تضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.