الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«بائعة الخضروات» تثير أزمة فى البرلمان

«بائعة الخضروات» تثير أزمة فى البرلمان
«بائعة الخضروات» تثير أزمة فى البرلمان




كتبت ـ فريدة محمد

شهدت اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة حالة من الجدل حول المادة 10 من مشروع القانون، حيث  أبدى النائب مدحت الشريف اعتراضه على ما تضمنته نص المادة من تقنين الاقتصاد غير الرسمى للدولة والتشجيع عليه من وجهة نظره.
و تنص المادة 10 من مشروع قانون حماية المستهلك على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التى يُعفى فيها المُورد من تقديم فاتورة. كما اعترضت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة، على حذف هذا النص، مؤكدة أن هناك بعض الأنشطة التجارية التى لا يُمكن تقديم فواتير بها، قائلة «إزاى هطلب من بياعة القوطة والبدنجان والفجل، تقديم فاتورة للمستهلك وهى مبتعرفش تقرا وتكتب».


جاء ذلك  ردا على ما ذكرته الدكتورة هالة أبوعلى عضو اللجنة الاقتصادية  التى طالبت بأن يقدم بائع الخضروات فاتورة مثل «الهايبرماركت» على حسب قولها. واقترح النائب عمروغلاب ر ئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،منح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لرئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره الوزيرالمختص.
وقال غلاب إن منح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لرئيس مجلس الوزراء يحافظ على استقلالية جهاز حماية المستهلك، واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، مؤكدا ضرورة استقلالية الجهاز عن وزارة التموين باعتباره جهازا رقابيا على أجهزتها.
وطالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوجود ضمان بنكى للجهات والمؤسسات التى تقوم بتنظيم مسابقات للمواطنين حتى لا يقع المواطن فريسة لبعض الإعلانات الوهمية واستغلاله من جانب بعض الإعلانات التى تستهدف استنزافه مثل الإعلانات عن المشاركة فى مسابقة عبر الهاتف، ويظل المواطن عشر ساعات على التليفون يدفع ثمن المكالمة من ماله الخاص.
ومن جانبها علقت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك أحد المواطنين من دائرتها بشبرا الخيمة كسب سيارة من إحدى مسابقات البسكويت الشمعدان، وذهب الرجل للإسكندرية واستأجر سيارة خاصة بسائق لكى يستلم السيارة ووجدها عربية «لعبة»، لافتة إلى أن الرجل «جاتله حصرة»، قائلة: «عشان غلبان من شبرا ضحكوا عليه».
وتم تعديل المادة 14 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة أنه لا يجوز الإعلان عن مسابقات بأى وسيلة إلا بناء على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك قبل موعد الإعلان بـ5 أيام بدلا من 3 أيام فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وفى حالة رفض الترخيص يصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 72 من قانون حماية المستهلك.
وأثارت المادة 15 من قانون حماية المستهلك، بمناقشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أزمة  بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، ونواب اللجنة، والذين رأوا ضرورة ربط هذه المادة بالمادة 56من القانون ذاته.
البداية من حديث رئيس جهاز حماية المستهلك، فى التأكيد على أن النص منطقى، خاصة أن التعاقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أى شروط  تبطل التعاقد مادام الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذى رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدا أن هذه  المادة لها علاقة بالمادة 56 والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام «8-15-19-21-24-25».
وأضاف الشريف: «لابد أن نراعى الربط  بين المادتين وفى حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تم تطبيق العقوبة عليهم»، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس الجهاز بالتأكيد أن التعاقد بيكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف بقوله: «لابد من الربط  خاصة  أنه فى حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لابد أن يجرم».
وتدخلت النائبة هالة أبوعلم عضو مجلس النواب، قائلة: «طبيعى أنه يكون هناك ربط وتفعيل العقوبة فى حالة العمولات والرشاوى»، موجهة سؤالها للواء عاطف يعقوب: «هل ينفع أتعاقد معاك على أنك تدفع رشوه؟ مشيرة إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع فى ذلك ضرورة ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله: «لا طبعا مش ينفع».