السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان «الإجراءات الجنائية»

الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان «الإجراءات الجنائية»
الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان «الإجراءات الجنائية»





كتب ـ رمضان أحمد وإبراهيم الصعيدى


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنًا على نصى المادتين 16 و17 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع الجنائى، وإن خوّل المدعى بالحقوق المدنية فى بعض الجرائم التى يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية.
كما حكمت المحكمة باختصاص محاكم القضاء العادى بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر دون محاكم القضاء العسكرى، مستندة فى حكمها إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم هو اشتراكهم جميعًا فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال «مولوتوف»، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أى من الذين حددتهم المادة 4 من قانون القضاء العسكرى المشار إليها، الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما أن الجرائم المسندة إليهم سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التى عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكرى المحدد بهذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة 188 من الدستور والمادة 15 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.