الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

..و«التشريعية» توافق على تعديلات «محاكم الأسرة»




وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار بهاء الدين أبوشقة فى اجتماعها أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن  تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع».
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للحكومة  حول مشروع القانون فإن مجلس الدولة وافق على القانون بإضافة للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكمًا جديدًا لمواجهة انتشار ظاهرة قيام البعض من ضعاف النفوس برفع دعاوى قضائية أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى دون الإشارة لهذا التكفل فى صحيفة الدعوى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديل يوجب على الأخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانًا حول ما إذا كان الطفل تابعًا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب, وحرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم، ومنعًا أيضًا لاختلاط الأنساب، وإلزام مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التى من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقرير الاخصائى المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا، بيانًا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.