الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«شوقى» يبحث مع «النواب» أزمات صيانة المدارس وكثافة الفصول ويعرض خطته حول تطوير التعليم

«شوقى» يبحث مع «النواب» أزمات صيانة المدارس وكثافة الفصول ويعرض خطته حول تطوير التعليم
«شوقى» يبحث مع «النواب» أزمات صيانة المدارس وكثافة الفصول ويعرض خطته حول تطوير التعليم




كتبت ـ فريدة محمد

 

تعقد لجان البرلمان اجتماعها اليوم، حيث تناقش لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة.
كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى برأسه الدكتور جمال شيحة، اجتماعًا بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، للرد على أكثر من 55 طلب إحاطة حول المنظومة التعليمة وصيانة المبانى التعليمية وكثافة الفصول، كما سيعرض الوزير رؤيته لتطوير التعليم فى مصر سواء التعليم الأساسى أو الثانوى وكذلك تأخره فى إعلان قانون التعليم.. وتستكمل لجنة الإعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل، مناقشة قانون بشأن تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة.
وفى سياق آخر تقدم نواب بمشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة المصرية وإلزام الدولة بممارستها لحقوقها العامة والخاصة، حيث يشير المشروع إلى السجن المشدد كل من زوج فتاة قبل السن القانونى وحبس ستة أشهر وغرامة 10 آلاف جنية لكل من حرم أنثى من الميراث، وحبس سنة وغرامة 10 آلاف لكل زوج نشر صوراً خادشة لزوجته وإلزم الداخلية بإدارة متخصصة للمكافحة بفروع فى المحافظات.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد قد تقدمت، بمشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة، لرئيس المجلس الخميس الماضى، تضمن العديد من العقوبات الرادعة لكل الخارجين عن القانون ويقومون ببذاءات ضد المرأة ويحتكون بها فى الشارع.
وعرف القانون فى مادته الأولى العنف ضد المرأة، وهو أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر، فيما عرف الإغتصاب بمواقعة الأنثى بغير رضاها، وهتك العرض بإتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو بأية وسيلة أخرى، أو أداة، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر.
كما عرف القانون الإخلال الجسيم بحياة المرأة فى إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، والتحرش الجنسى فى إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة، والاستغلال الجنسى فى امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق، والحرمان من الميراث فى منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المستحق لها شرعًا بفعل، أو سلوك حال حياة الموروث أو بعد وفاته، وسن الزواج: «هو اكتمال بلوغ الفتاة شرعًا كما يحدده الطبيب الشرعى ببلوغها ثمانية عشر سنه ميلادية».
وفى مادته الثانية نص على بأن يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عنفًا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة، ونص على مادته الثالث على أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة بما يضمن القيام بها دون تمييز، فيما تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، وينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
فى السياق ذاته  إذا نشأ عن  جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أيه قوانين أخرى، فيما تنشئ وزارتا التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان، المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنشئ وزارة الداخلية  إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات.