السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الاداري: دور البرلمان اختيار تأسيسية الدستور فقط




أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا أكدت فيه قانونية اصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بدعوة مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى اعداد الدستور الجديد للبلاد.
 
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المادة 60 من الاعلان الدستورى ألزمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة أعضاء البرلمان من غير المعينين خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور مما يؤكد صحة قرار المجلس العسكري.
 
وكشف الحكم أن الإعلان الدستورى حدد فى المادتين 33و37 مهاما لمجلسى الشعب والشورى ولم يكن من ضمنها وضع الدستور وأن مهام مجلسى الشعب والشورى فقط فى اعداد الدستور هو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
 
وكان على أيوب المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بدعوى أعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء هذه الجمعية لمخالفته للقانون لان المجلسين مهددان بالبطلان لان المحكمة الادارية العليا احاله بعض نصوص قانون البرلمان الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.