الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مروان: قانون الإجراءات الجنائية فى البرلمان.. الأسبوع المقبل

مروان: قانون الإجراءات الجنائية فى البرلمان.. الأسبوع المقبل
مروان: قانون الإجراءات الجنائية فى البرلمان.. الأسبوع المقبل




كتب: فريدة محمد  وحسن عبد الظاهر

تصوير- مايسة عزت

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة خلال اجتماعها تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التى تمنح المتهم الحق فى الحضور بنفسه أو بوكيل عنه محاميا وإذا لم يكن له محامٍ وجب على المحكمة ندب محامٍ له للدفاع عنه وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثه دوريا وتخطر به النيابة العامة.

واعترض النائب المستشار حسن بسيونى على نظر تعديل المادة من قانون الاجراءات الجنائية خاصة أن الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للإجراءات الجنائية .
وعقب أبوشقة أن القانون لم يصل للمجلس، وأكد ذلك المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، قائلا ان القانون لم يصل للمجلس وأن القانون لدى وزارة العدل حاليا لإعداد المذكرة الإيضاحية وسوف يتم إحالته للمجلس الأسبوع المقبل.  
ومن جانبه أعلن النائب أحمد حلمى الشريف انه سوف يتم التقدم بتعديل للمادة 63 من القانون لتتلاءم مع المادة التى تقدم بتعديلات 237.
وقررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة خلال اجتماعها أمس إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقارى والسجل العينى إلى الحكومة مرة أخرى بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.
 كما طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم وأشاروا إلى ضرورة أن يكون الرسم متناسباً مع المساحة.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى والذى يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الآتى:
 (لا يجوز تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها  على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة  لاتمام بما فى ذلك الاعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن  شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الاعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الاجنبى بموجب ايصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى.
وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه ولا يجوز ان تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل.
وقال بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن الأمانة العامة للمجلس حولت مشروع «تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس» إلى لجنة مشتركة من مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية.
وأضاف ابوشقة خلال اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة الفرعية المشتركة ناقشت مشروع القانون بتاريخ  ٤ مايو ٢٠١٧، وتم إصدار تقرير ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير المعد سلفا ومشروع القانون على أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشته فى أقرب اجتماع.