الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

شفيق يتظلم أمام «العليا للرئاسة»




استمعت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمس إلى مرافعة الفريق أحمد شفيق، فى تظلمه على قرار استبعاده من السباق الرئاسى تفعيلا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل».

 
وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصدر اللجنة قرارها بشأن تظلم شفيق المنتظر صدوره خلال ساعات قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس.
 
كان شفيق قد تقدم بتظلم أمس ضد قرار استبعاده وطالب لجنة الانتخابات الرئاسية بإعادة النظر فى هذا القرار، نظرا لأن التعديلات، التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى استبعد بموجبها غير دستورية من وجهة نظره.
 
وتقدم شفيق، بتظلم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ضد قرار استبعاده من سباق الرئاسة تفعيلا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل»، وطالب اللجنة باعتبارها محكمة، وليست مجرد لجنة إدارية بإعادة النظر فى وضعه وإعادته للسباق؛ لأن التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية.
 
 وأكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن من حق شفيق التظلم لأن المادة 16 من قانون انتخابات الرئاسة تتيح للمرشحين التظلم على قرار اللجنة وستنظر اللجنة تظلماتهم لاحقا.
 
وأوضح بجاتو أن اللجنة عبارة عن محكمة قضائية وليست لجنة إدارية، ومن ثم فمن حق من صدر فى حقه قرار أن يتظلم لديها، وتنظر تظلمه وتفصل فيه كضمانة قضائية له.
 
وكان شفيق قد ناقش كيفية الرد على قرار استبعاده فى اجتماع مغلق مع خبراء قانونيين ودستوريين على مدار 3 ساعات عقب تفعيل اللجنة الرئاسية لقانون العزل الذى ينص على استبعاد كل من عمل فى موقع قيادى مباشر خلال العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق اضافة إلى إقامة دعوى ببطلان قانون العزل السياسى أمام محكمة القضاء الإدارى لإثبات عدم قانونية ودستورية هذا القانون وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص.
 
من جهتهم قال قضاة لـ«روزاليوسف» إن أمام شفيق فرصة تاريخية بالطعن على قانون العزل السياسى رقم 73 لسنة 1956 نظراً لأنه أصبح أمام المحكمة الدستورية العليا أن تفصل قانوناً بعدم دستورية هذا القانون، عندما يحال اليها من مجلس الدولة باعتباره الجهة التى سيتقدم اليها شفيق بدعواه خاصة أن القانون قد رسم طريقين لا ثالث لهما فى الفصل فى عدم دستورية القوانين التى جرى تطبيقها الأول: أن يكون هناك ضرر مباشر وقع على من طبق عليه القانون وهو ما ينطبق حالياً على «شفيق» على حد تعبيرهم.. والثانى : أن تتعرض محكمة الموضوع من تلقاء نفسها للفصل بعدم الدستورية .
 
وفى السياق نفسه، كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الدعوى التى أقامها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة يطعن فيها على المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الممكن فى حال تصدى مجلس الدولة للدعوى والفصل فيها بإلغاء المادة أن يعيد سباق الرئاسة لنقطة البداية من الناحية الإجرائية وفق مبدأ أن من حق الجميع اللجوء للتقاضى باعتباره حقاً دستورياً لاتلغيه مادة أو قرار أو قانون.
 
على جانب آخر استلمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خطابا من المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى طالب فيه بعقد اجتماع مشترك بين المجلس واللجنة، لتحديد أسس التعاون بين الطرفين بشأن مراقبة الانتخابات.
 
كانت العليا للانتخابات الرئاسية، أكدت على ضرورة أن تكون المنظمات الراغبة فى القيام بالمراقبة يدخل فى اختصاصها القيام بأعمال المراقبة، بل زادت اللجنة على تأكيداتها بأنه لا رقابة على أعمال القضاء.