الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«مساعـدة الأحداث» ترفع 11 توصية للرئاسة والبرلمان لتعزيز حقوق الطفل

«مساعـدة الأحداث» ترفع 11 توصية للرئاسة والبرلمان لتعزيز حقوق الطفل
«مساعـدة الأحداث» ترفع 11 توصية للرئاسة والبرلمان لتعزيز حقوق الطفل




كتبت ـ إنجى نجيب
 

أرسلت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان  EAAJHR ورقة توصيات وسياسات تتعلق بالارتقاء بحقوق الطفل المصرى تتضمن 11 توصية دستورية وقانونية وتنفيذية وتعليمية وإعلامية الى رئاسة  الجمهورية والبرلمان  تضمنت عددا من التوصيات والمقترحات الدستورية والتشريعية والتنفيذية والمجتمعية والإعلامية، والتى من شأن تطبيقها خلق عدد من الآليات القادرة على تفعيل القوانين ذات الصلة بحقوق الطفل وبخاصة القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذى أكد العاملين بمجال حقوق الطفل على أنه يفتقر إلى آليات التنفيذ بما يجعله معطلا فى بعض جوانبه المهمة والتى تمثل إطارا حمائيا غير مسبوق للطفل المصرى فى حال جودة تطبيقه وتفعيل آلياته.
وأكد محمود بدوى رئيس الجمعية أن التوصيات  شملت  ضرورة إزالة التعارض الدستورى مع نص المادة 214من الدستور والتى تؤكد على استقلالية المجلس القومى حيث طالبوا بضرورة الانتهاء من التشريع الخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والذى تأخر خروجه فى البرلمان لتحرير المجلس من التبعية لوزير الصحة والسكان والتى لحقت به عقب يناير 2011 وذلك استنادا إلى صحيح نص المادة 214 من الدستور المصرى المعدل فى يناير 2014.
كما طالبت الجمعية فى توصياتها بضرورة الأخذ بمنهج العدالة التصالحية الأنسب فى شأن الأطفال فى نزاع مع القانون فضلا عن ضرورة تفعيل المادة 2 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126لسنة 2008، وهى المادة التى تتحدث عن استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال (شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومى) والتى بحاجة إلى صدور قرار من وزير العدل لتنفيذ هذه المادة التى تقضى بضرورة اجتماع وزيرى العدل والصحة من اجل إصدارالقرار تيسيرا لعملية استخراج الوثائق الثبوتية وعلى الأخص لساقطى القيد.
كما شملت التوصيات  ضرورة العمل على مواجهة القصور الحاصل باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، مع التأكيد على بحث إدخال حزمة جديدة من التعديلات على المواد الخاصة بالجرائم التى ترتكب بحق الأطفال بتغليظ تلك العقوبات، وكذلك ضرورة وضع تعريف واضح لضوابط التأديب المباح شرعا والوارد بالمادة 7 مكرر من قانون الطفل.
وشددت الجمعية فى توصياتها على ضرورة صدور قرارات المحافظين المتعلقة بتحديد المهن التى يجوز للأطفال التدريب عليها حيث إنه يحق للأطفال التدريب ببعض مجالات العمل بدء من سن 13 عامًا، وهو الحق الوارد بنص المادة 64 بالفصل الأول من الباب الخامس بقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والمتعلق بضوابط تدريب وعمل الأطفال وبما لا يتعارض مع حقهم فى التعليم المنصوص عليه بقانون التعليم 139 لسنة 1981.