الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الديب: الإخوان والقوى الإسلامية وراء قتل المتظاهرين




اصدرت محكمة النقض الدائرة الأولى قرارا بتحديد جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم فى الطعن المقدم على الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين.. أثناء ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميًا بقضية «محاكمة القرن».
 
كانت الدائرة ( ب ) بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية إبراهيم زكى ورجب على قد بدأت نظر الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالإشتراك فى قتل المتظاهرين وذلك بالامتناع عن حماية المتظاهرين السلميين رغم علمهم بالاعتداء عليهم، كما تنظر المحكمة كذلك الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم فى الفساد المالى المتمثل فى ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال النفوذ والحصول على منافع وامتيازات و براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق وهم احمد محمد رمزى مساعدالوزير للامن المركزى وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد أول الوزير للأمن العام وحسن محمد عبد الرحمن مساعد اول الوزير لامن الدولة واسماعيل محمد الشاعر مدير امن القاهرة السابق واسامة يوسف المراسى مدير امن الجيزة السابق وعمر عبد العزيز الفرماوى مدير امن 6 اكتوبر مخلى سبيلهما وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للاضرار بمصالح اموال جهة عمله وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.
 
بدأت الجلسة فى الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور 10 مستشارين ومحامى عموم وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا من الصحفيين والإعلاميين من القنوات الفضائية وتم تأمين مبنى دار القضاء العالى بقوات الأمن المركزى وإحاطته بالحواجز الحديد وحضر الجلسة فريد الديب المحامى دفاع مبارك وعصام البطاوى ومحمد الجندى من هيئة الدفاع عن المتهمين وحضرت الشيخة ماجدة الشهيرة بـ «عرافة مبارك».
 
‎استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع الرئيس مبارك، الذى حاول خلال مرافعته تبرئة مبارك بالاستعانة بشهاده المشير طنطاوى الذى اكد ان الرئيس مبارك لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين بل حذر من استخدامها، ، وأن مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين وشكل لجنة لتقصى الحقائق وحاول تحقيق جميع مطالب الثوار، الا حل مجلس الشعب حتى لا يخالف القانون.
 
‎واتهم دفاع مبارك الاخوان والقوى الاسلامية بقتل المتظاهرين مستشهدا فى اقواله بحارس الشاطر المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات فى اتهام بحيازة سلاح بدون ترخيص، حيث اثبتت تحريات المباحث انه القى القبض عليه سابقا يوم 30 يناير اعلى سطح الجامعة الامريكية وهو يقوم بإطلاق النيران على المتظاهرين، مشيرًا إلى أن التاريخ سيكشف العديد من الحقائق التى تبرئ مبارك وتورط الاخوان .
 
‎كما استشهد بشهادة عمر سليمان رئيس المخابرات السابق الذى اكد انه تقابل مع احد من قيادات الاخوان الذى كان متواجدا بميدان التحرير وطلب منه عدم إطلاق النيران على المتظاهرين، وأكد انه يوم 27 يناير انه لم يقع اى اصابات الا بعد نزول الاخوان المسلمين يوم 28 يناير، ورصدت المخابرات اتصالات الاخوان المسلمين مع حماس، وتساءل الديب كيف تفهم المحكمة   شهادة اللواء عمر سليمان ومحمود وجدى على غير الحقيقة حيث اكد وزير الداخلية انه رصد تدخل عناصر اجنبية وسرقة سيارات مصرية وتم رصدها تسير فى شوارع غزة ، وان الحقيقة لا بد ان تظهر فى يوم من الايام حيث تتوالى الحقيقة يوما بعد يوم، كما استشهد الديب بشهادة اللواء وجدى على التدريبات التى حصل عليها الاخوان لاسقاط الشرطة والتعدى عليهم وسرقة سياراتهم وحرقها وتم رصد المنشورات لمواجهة الشرطة برش الاسبراى الاسود على زجاج المدرعات والقاء القنابل بداخلها.
 
‎وادان دفاع مبارك مذكرة الطعن المقدمة من النيابة مشيرًا إلي أنها قامت بتقييم احكام البراءة على اساس خطأ قانونى ، حيث انه من المعروف قانونيا اذا فسد دليل الاستدانة وأصابه العوار فإنه يتطلب البراءة وليس الادانة.     
 
أكد عصام البطاوى محامى العادلى فى مرافعته أن المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع فى استدعاء مسئولين فى الدولة كانت شهادتهم سوف تؤثر فى سير القضية مثل اللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق والفريق عبد الفتاح السيسى.
 
‎واضاف البطاوى ان الحكم خالف المادة 8 30، حيث قامت المحكمة بتعديل وصف الاتهام من الاشتراك بالتحريض الى الامتناع السلبى عن حماية المتظاهرين، واضاف ان الحكم شابه القصور فى التثبيت بعبارات عامة ولم يثبت ان هناك قصدًا جنائيًا مع الفاعلين الاصليين لذلك نلتمس براءة المتهمين وتأييد براءة المساعدين.
 
كما أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة رصد اتصالات بين عناصر حماس وعناصر داخلية لتهريب سلاح للانقلاب على الحكم وتم القبض على بعضهم فى الشيخ زويد كما دخل البعض الآخر بميدان التحرير وتم القبض على عناصر إجرامية بمحيط السفارات والوزارات ولكن أعداد قوات الشرطة لم تكن كافية حتى تؤمن ما يقرب من مليون إنسان بميدان التحرير وإذا كان العلم أنهم سيصل عددهم إلى المليون لكان هناك تدابير أكثر لكن كانت هناك معلومات أنهم فقط 20 ألفًا وهناك معلومات يوم 27 يناير أن هناك عناصر أجنبية دخلت للميدان للاعتداء على المتظاهرين السلميين وطلبنا فى المرافعة استدعاء شخصيات لها سلطة ودراية وهم اللواء مراد موافى مدير المخابرات فى ذلك الوقت الذى سجل اتصالات بين عناصر حماس والعناصر الإجرامية الداخلية ولكن استبعدت النيابة العامة هذا الشاهد رغم أن شهادته مؤثرة مثل شهادة سليمان وطلب استدعاء اللواء محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى الذى أمره العادلى بتأمين الإذاعة والتليفزيون والمنشآت العامة واللواء عبد الفتاح السيسى المكلف بجمع المعلومات عن الحدود واللواء حمدى بدين الذى رصد أن القوات ألقت القبض على بعض العناصر الإجرامية التى تعدت على المتظاهرين وسلمتهم للشرطة العسكرية وقدمت ثلاثة أسماء لعناصر أجنبية تم القبض عليهم فأين ملابسهم العسكرية والسلاح الذى تم تحريزه معهم؟ فكيف تكون هناك صلة بين وزير الداخلية المسئول عن أمن البلاد لمدة 14 سنة وبين العناصر الإجرامية؟ بل إنه أمر بالتعامل مع العناصر الإجرامية التى تعتدى على المتظاهرين وقد أمر مساعديه بعدم إصطحاب السلاح معهم فى تأمين الميادين.
 
كما جاء بأقوال اللواء حسن عبد الرحمن المتهم الذى أكد أن الإخوان المسلمين سيقومون بالذهاب إلى الميدان ولكن لن يشتركوا بأعداد كبيرة وأن الداخلية اتخذت الإجراءات والتدابير لتأمين الميدان إلا أنهم دخلوا خلسة واندسوا بين المتظاهرين السلميين.
 
وقد تبين لرئيس الجمهورية فى الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير عدم قدرة القوات على تأمين التظاهرات وكانت الإصابات فى الساعة الثامنة أى بعد نزول القوات المسلحة وكانت الإصابات نتيجة الاعتداء على الأقسام واقتحام السجون.
 
الحكم خالف نص المادة 108 لأنه عدل وصف الاتهام من الاشتراك بالتحريض إلى الاشتراك بطريق المساعدة.
 
أما محمد الجندى المحامى فبدأ مرافعته بقول الله تعالى «لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى» وأكد أن المتهمين ليس لهم صلة بجرائم القتل أو حمل السلاح.
 
قالت المحكمة أن المتهم اشترك مع مساعديه فى وقائع القتل والإصابة وعندما أحيلت الدعو للمحكمة فوجئنا بوصف جديد أنه اشترك بالتحريض فى وقائع القتل والإصابة بالامتناع، وكان لزامًا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وإلا أصبح حكمها يخل بحق الدفاع كما أن حكمها يشوبه فساد فى الاستدلال وتعسف الحكم الطائفى فى الاستنتاج وأصبح استخلاصها غير منطقى.
 
كما أن المحكمة قد أبدت رأيا سياسيا ولم يبد رأيًا قانونيًا وقد خالف المادة 63 من قانون السلطة القضائية حيث لابد أن يقضى القاضى بين الخصوم بحياد ولا يخضع للهوى أو للضغط من الرأى العام مما يجعل الحكم معيبا بالإضافة إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
 
وتخضع موضوع الاتهام للمادة 124 من قانون العقوبات والذى نص على أن كل من يمتنع عن أداء عمله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة شهور مشيرا إلى أنها جنحة وليست جناية.
 
عقب رفع الجلسة للمداولة وقعت مشادات كلامية وصلت لحد الاشتباكات بالأيدى بين مؤيدى مبارك وقلة من معارضيه داخل القاعة قام خلالها أنصار الرئيس المخلوع بالتعدى بالضرب على شيخ كبير وتجمع أنصار الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك داخل قاعة المحكمة ورفعوا لافتات تحمل صوره ومكتوباً عليها «عار على القوات المسلحة السماح بإهانة رموزها» وهتفوا مرددين «بالروح بالدم نفديك يامبارك» و«حسنى مبارك أشرف منك ياإخوانى» و «بنحبك ياريس» و«حسنى مبارك ريسنا.. «انت رئيسنا ورافع راسنا» و«حسنى مبارك جوة القلب .. تجيبوها شرق تجيبوها غرب» و«شوفنا الذل وشوفنا العار .. بعد مبارك الطيار « يامبارك سيبك سيبك .. إحنا ولادك مش هانسيبك « و«قول الحق خليك جرىء.. حسنى مبارك أجدع فريق» و«يابديع يابديع.. حق مبارك مش هايضيع» و«صور.. ذيع.. حسنى مبارك مش هايضيع» و«واحد إتنين أيام مبارك فين.. قالوا ثورة حتى النصر.. أخدوا كل حتة فى مصر».
 
 كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية «رشاوى» وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه النفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيللات على سبيل الرشوة.
 
 كما برأت المحكمة مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الاضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا كما قررت إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.