الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

التموين لـ «التجار»: كتابة الأسعار على السلع ليست تسعيرة جبرية.. والتنفيذ فى يناير

التموين لـ «التجار»: كتابة الأسعار على السلع ليست تسعيرة جبرية.. والتنفيذ فى يناير
التموين لـ «التجار»: كتابة الأسعار على السلع ليست تسعيرة جبرية.. والتنفيذ فى يناير




كتب - نشأت حمدى


 ردت وزارة التموين بقوة على الجبهة الممانعة  من بعض المنتجين  لوقف تنفيذ قرار كتابة الأسعار والذين روجوا شائعات بأن الحكومة تسعى لفرض التسعيرة الجبرية وهو الأمر الذى يخالف سياسات السوق الحر وأكدت الوزارة أن ذلك القرار يهدف الى  إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية يحصل عليها التجار والموزعون.
واكدت الوزارة ان قرار كتابة الاسعار على السلع  نظام يطبق فى جميع دول العالم وليس فى مصر فقط مشددة على ان تنفيذ القرار اوائل يناير المقبل قرار نهائى ولا رجعة فيه خاصة أنه تم إعطاء المنتحين فرصة كافية حيث اعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين عن تطبيق كتابة الاسعار على السلع منذ شهرين على الاكثر ولا يزال امام التجار شهرا آخر.
وتضمن قرار الوزير، أن تلتزم جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة «لمنتجات التعبئة  محليا» والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين «سعر البيع للمستهلك» على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.
وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.
وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها «سعر البيع للمستهلك»، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.
وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.