الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حظر القضاة من الترشح لانتخابات الأندية غير دستورى

حظر القضاة من الترشح لانتخابات الأندية غير دستورى
حظر القضاة من الترشح لانتخابات الأندية غير دستورى




كتبت - هبة نافع

 

اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، على مشروع تعديل قانون الرياضة، باعتبار أن التعديل يشوبه شبهة عدم الدستورية.
واستند القسم فى رفضه على إخلال مشروع القانون بمبدأ المساواة بين المواطنين، فقد حظر القضاة من الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، دون سند قانونى أو دستورى.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، وافق على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.
وجاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على: «بالاخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئول عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها».
كما نصت المادة الثانية: «أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر خلال تلك الفترة، مما يعنى أنه من تم انتخابه فى مجلس إدارة ناد يجب ان يقوم بتوفيق أوضاعه إما بالاستقالة من المنصب أو الاستقالة من القضاء.