الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إلزام التجار بفواتير ضريبية وحظر البيع بأعلى من التسعيرة

إلزام التجار بفواتير ضريبية وحظر البيع بأعلى من التسعيرة
إلزام التجار بفواتير ضريبية وحظر البيع بأعلى من التسعيرة




كتب - نشأت حمدى

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا أمس مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين وذلك استعداداً للبدء فى تنفيذ القرار 330 والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات والذى يبدأ تنفيذه فى أول يناير.. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على بعض الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار وأهمها الزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بالفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.. كما تلتزم  جميع حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها.
كما يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة شرط أن يكون الرف والسلعة فى متناول يد المستهلك.. ويهدف القرار كذلك إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك.
وقال وزير التموين إن الوزارة تهدف  من خلال القرار  ضمان إتاحة المنتج فى الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى السوق بجانب بناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
وتنص الاجراءات التنفيذية على حق تاجر التجزئة فى إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلى كما جاء فى فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.. وشدد وزير التموين خلال الاجتماع على توزيع القرار ولائحته التنفيذية على كافة الإدارات المعنية مع التوجيه بآليات التنفيذ والتنبيه على الغرف التجارية والصناعية بضرورة توزيع منشور على أعضائها بأهداف القرار وبآليات تنفيذه بالإضافة الى قيام إدارات التجارة الداخلية بإعداد دورة تدريبية مكثفة لموظفيها للتعريف بالقرار ومواده.. وأكد التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية (مباحث التموين) فى تنفيذ هذا القرار وإنشاء قواعد معلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أى تراخٍ أو تستر أو موالسة فى تنفيذ القانون.