السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لعبة القط والفأر بين المالية والبرلمان على قانون زيادة رسوم الخدمات

لعبة القط والفأر بين المالية والبرلمان على قانون زيادة رسوم الخدمات
لعبة القط والفأر بين المالية والبرلمان على قانون زيادة رسوم الخدمات




كتبت - إسلام عبد الرسول


 
 كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان تعديلات قانون رسم التنمية والذى يقضى بتحريك اسعار بعض الخدمات الحكومية من أجل زيادة موارد الدولة لم يتم اقراره بشكل نهائى من مجلس النواب الامر الذى قد يتسبب فى زيادة العجز حيث إن حصيلة تلك الرسوم تم حسابها ضمن الايرادات المتوقعة للعام المالى الحالى.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» ان لجنة الخطة والموازنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة وتم ادخال تعديلات عليه واحالته للجلسة العامة  لاقراره بشكل نهائى وارساله لرئيس الجمهورية حتى يتسنى للحكومة تطبيق الرسوم الجديدة.
واشارت المصادر نسعى لاقرار مشروع القانون قبل نهاية الشهر لتحصيل 5مليارات جنيه لافتا الى ان تعديل اقرار القانون سيقلل من العائد المتوقع عنه.
ويتضمن مشروع القانون تعديل رسوم 20 خدمة حيث يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول
حيث سيتم رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب وما يتعلق بها فيتم رفعها الى مبلغ 500 جنيه.
 كما حدد المشروع مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة مع تخفيض رسوم تجديد الترخيص إلى 1200 جنيه فقط.
وفيما يتعلق بإذن العمل سيتم تحديد قيمة رسم العمل إلى 100 جنيه فقط ورفع رسم التجديد السنوى إلى 500 جنيه
وتطرق المشروع إلى رخصة تسيير السيارات الخاصة وربط بين سعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، وحدد رسم نسبته 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، وعدلته اللجنة ليكون 0.5% فقط مع الإبقاء على باقى النسب كما وردت من الحكومة وهى 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ويحدد ثمن السيارة المستوردة وفقا لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية مضافا إليها الضرائب المستحقة عليها، ويحدد ثمن السيارة المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
أما بشأن تجديد رخص تسيير السيارات، فقد حدد المشروع المقدم من الحكومة رسمًا قدره 350 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، وخفضته اللجنة إلى 225 جنيهًا فقط و500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3، وخفضته اللجنة إلى 350 جنيها فقط.
زيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
 وتم تحديد مبلغ 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
 وفيما يتعلق برخص استغلال المحاجر، بواقع 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت ويتم تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل