الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

3 سيناريوهات تحدد مصير الحكومة

3 سيناريوهات تحدد مصير الحكومة
3 سيناريوهات تحدد مصير الحكومة




كتبت - فريدة محمد


3 سيناريوهات تحدد مصير الحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وذلك وفقاً للدستور المصرى سواء بإبقاء الرئيس عليها أو بتغييرها أو بتغيير البرلمان لبرنامجها.
وأكد د.صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح الدستورى والتشريعى، وأستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة التى صاغت الدستور: أن  الرئيس غير ملزم فى بداية ولايته الثانية بإقالة الحكومة، والأمر يخضع لتقديره السياسى، وهذا يعنى أنه  غير ملزم دستوريًا بتغيير الحكومة خلال انتخابه فى الدورة الثانية.
وقال «فوزى»  فى تصريحات خاصة: إنه  لا يوجد إلزام دستورى بإعادة تشكيل الحكومة أو حل البرلمان حال توليه لفترة رئاسة ثانية، لأن هناك فرقا بين التقديرات السياسية لفترة الولاية الأولى والثانية.   مضيفاً أنه من حق الرئيس إعفاء الحكومة من مباشرة مهامها وفقا للدستور، ومن حق الحكومة أن تقدم استقالتها من خلال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ويخضع القرار النهائى  للمواءمة السياسية وليس الإلزام الدستوري، مشيرًا إلى أن حل البرلمان فكرة كفلها الدستور للرئيس من خلال استفتاء شعبى وفقا للدستور، مضيفا أن كل ذلك خاضع لتقدير الرئيس السياسى، واستبعد حدوث ذلك فى هذه الحالة  ولكن نستبعد حل البرلمان عمليا  فهناك تعاون بين البرلمان والحكومة.
وأشار «فوزى» إلى أن الحكومة غير ملزمة بتقديم برنامج جديد طالما لم يتم اختيار وزارة جديدة، موضحا أن الرئيس يؤدى اليمين الدستورية قبل تولى مهام المنصب ومع انتهاء ولايته الأولى،  ويأتى ذلك فى الوقت الذى يقيم فيه مجلس النواب من  خلال ائتلاف دعم مصر والمعروف باسم ائتلاف الأغلبية أداء الحكومة ليحسم مصيرها حيث تقدم الحكومة كشف حساب كاملا ويطابقه البرلمان بما تم تطبيقه من أداء الوزارة ليطالب فى النهاية بالإبقاء على بعض الوزراء والإطاحة بالبعض الآخر الذى لم يقم بدوره على أكمل وجه ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة حوارا بين نواب ائتلاف الأغلبية  لاتخاذ قرارات نهائية. لافتاً إلى أنه ستنتهى مدة جميع المحافظين فى مصر مع انتهاء فترة الرئاسة الحالية المقرر لها 8 يونيو المقبل،  موضحا أنه لا يوجد الزام بتغييرهم والأمر يخضع للتقدير السياسى للرئيس بالتنسيق مع الحكومة.
ونظم الدستور فى مواده العلاقة بين السلطات وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب  فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر  يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يومًا عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته  وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب و يكون لرئيس الجمهورية  بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص مادة (147) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وللرئيس إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة البرلمان.