الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة ترسل «الانتخابات البرلمانية» للشورىاليوم




تنتظر اللجنة التشريعية لمجلس الشورى قانون الحكومة للانتخابات البرلمانية اليوم الأحد يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه اللجنة مناقشة القانون الذى انتهت اليه لجنة الحوار الوطنى حيث وافقت على التعريف الخاص بالفلاحين والعمال والذى نص على «يعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعات او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او راتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة».
ومن المقرر ان تعقد اللجنة جلسات مكثفة لإنجاز المشروع لتنفيذ ما ورد فى الدستور من إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا خاصة أن المحكمة الدستورية ستعلن عن رأيها خلال 45 يومًا لتعرض ملاحظاتها على الشورى الذى يقوم بدوره بتعديله ثم إرساله للدستورية  للتأكد من تطبيق ملاحظاتها.
وفى سياق آخر أكد عز الدين  الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن قانون «العدالة الانتقالية» الذى تتجه اللجنة لصياغته والمطالبة بإقراره يستهدف تحقيق المصالحة واعادة المحاكمات فى مواجهة ما اسماه «مهرجان البراءة للجميع».
واضاف فى تصريحات خاصة ان ذلك سيتم بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات القضائية، وتابع: ان اعادة المحاكمات ستكون بناء على تقارير لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها الرئاسة حول قتل المتظاهرين خلال فترة 25 يناير والتى من المقرر ان تكشف عن حقائق وادلة جديدة.
وقال نقصد بالمصالحة ان تكون مع جبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية والمصالحة مع القضاء والشرطة وجميع مؤسسات الدولة لنبدأ فى مرحلة البناء بعد تحديد آليات واضحة للحوار.
وفى سياق متصل كشفت مصادر بلجنة الشئون العربية بالشورى أن قانون البلطجة الذى تعده اللجنة هو مجرد تعديل على المرسوم العسكرى الذى سبق أن أصدره المجلس العسكرى بهدف تحديد تعريف محدد لبعض العبارات المطاطة ومنها «البلطجة والتخويف والترويع» ولفتت المصادر الى ان التعريف الجديد يستهدف سد الثغرات بحيث لا يستخدم القانون ضد الخصوم السياسيين من خلال العبارات المنضبطة.
ومن المعروف ان المجلس العسكرى كان قد قام بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ونصت  المادة 375 مكرر على عقوبة الحبس سنة لكل من يستعرض القوة ضد المواطنين أو يقوم بترويعهم أو التلويح بالعنف أو التهديد، سواء قام الجانى بذلك بنفسه أو بواسطة الغير.
ونصت المادة 375 مكرر (أ) على عقوبة السجن المشدد 20 سنة إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى موت، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد.