الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لجنة النقل توافق على تعديلات قانون الطرق العامة ورسوم على الحمولة الزائدة

لجنة النقل توافق على تعديلات قانون الطرق العامة ورسوم على الحمولة الزائدة
لجنة النقل توافق على تعديلات قانون الطرق العامة ورسوم على الحمولة الزائدة




كتب - نشأت حمدى


وافقت لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، مقدم من الحكومة. ونص القانون على يصدر وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، قرارا بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف، ويحدد القرار الأوزان الكلية والمحورية وأبعاد شاحنات النقل. ووفقا للقانون تمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يتم خلالها تحصيل رسم فورى مقداره ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسون جنيها للطن الواحد فى حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد، وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية. ووفقا للقانون يجوز فرض رسم يسدد نقدا مقابل مرور السيارات على الطرق العامة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على أن يراعى أن تكون وفق تصنيفها الوظيفى من الطرق الشريانية سواء الرئيسية أو الثانوية، وذلك طبقا للكود المصرى لأعمال الطرق الحضرية والخلوية. وينص القانون ايضا على ألا تقل سرعتها التصميمية عن 100كم/ ساعة لأغلب طول مسارها، وأن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئى، بالإضافة الى أن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات، بخلاف الضوابط الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للقانون لايسرى حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف، وذلك كل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويجوز فى حالة قصراستعمال الطريق على بعض مراحلة دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة، كما يجوزوضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.
وبحسب التشريع تودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.
وأضاف ويكون الطرف طبقا للنظام الذى يضعه وزيرالنقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى، ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية % من حصيلة الرسم سنويا، وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.