الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

هدايا «النواب» قبل رمضان

هدايا «النواب» قبل رمضان
هدايا «النواب» قبل رمضان




كتب ــ فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

تصوير - مايسة عزت

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، أمس نشاطاً مكثفاً من جانب النواب من أجل الانتهاء من عدد من القوانين المعلقة منذ دور الانعقاد السابق قبل حلول شهر رمضان المعظم، حيث وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف بـ«التجارب السريرية»، وقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقانون الجريمة الإليكترونية، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء «هيئة تنمية الصعيد» بشكل نهائى بعد موافقة ثلاثى الأعضاء.
ويتضمن مشروع قانون «التجارب السريرية»، إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وسيمثل به جميع أطياف الدولة بالإضافة إلى وضع سقف زمنى يصل إلى 90 يومًا للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، لمدة تصل إلى أكثر من عام، هذا بالإضافة إلى إنشاء لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمى والتى ستختص بمراجعة المخططات البحثية وتطبيق المبادئ الأخلاقية الواجب اتباعها.
ويشمل القانون إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين فى مصر بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية فى بلد المنشأ، وذلك حفاظًا على سلامة المبحوثين، كما تضمن القانون احترام آراء ورغبات المبحوثين، حيث ألزم القانون راعى البحث «الذى سيمول البحث» بالإبلاغ الفورى للمبحوثين المشاركين فى البحث الطبى بأية تعديلات تجرى عليه، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبى.
ووضع القانون عقوبات رادعة تراوحت بين السجن والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية، كما يعاقب بالسجن وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 50 ألف جنيه حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية أثناء وبعد البحث الطبى.
أما قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فينص على أن إنشاء صندوق خاص به، يتبع وزارة الإسكان، حيث يسعى لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120م 2 لأصحاب الدخول المتوسطة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم توزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعى ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضى وذلك وفقًا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.
من جانبه قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «إن حدود مصر الجنوبية معروفة للجميع، تبدأ من خط العرض 22 وتمتد حتى حلايب وشلاتين وأم رماد»، مشيرًا إلى أن النوبة جزء من صعيد مصر ولكن تحديد عرق معين أمر محظور فى الدستور، مؤكدا حقهم فى التنمية وأن ينعموا بخيرات البلاد، محذرًا من أى محاولات لفرض تصنيف عرقى على أى فئة فى البلاد».
جاء ذلك بعد موافقة المجلس أمس على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وأشار رئيس المجلس إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى التصالح بين الأديان وعلينا أن نستكمل المسيرة للنهاية بالقضاء على العرقية، موضحًا أن وحدة الشعب المصرى هى سر قوته وتماسكه.
وحول قانون الجريمة الإلكترونية، أكد وزير الاتصالات ياسر القاضى، أن العقوبات بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بها تدرج سواء مالية أو حبس، موضحًا أنه تم النظر للقوانين الدولية كى لا نشذ عنها، مشددًا على أن العقوبات المقيدة للحريات أقل ما يمكن فى هذا القانون.
وحدد مشروع القانون الجديد، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قامت أدلة على قيام موقع ببث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكل تهديدًا للأمن القومى، أو تُعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.