الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

عدم دستورية الانتخابات العمالية بدون الإشراف القضائى




قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية نص ا لمادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 التى تقضى بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الاقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
 
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الاصل فى اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقا لنص المادة 144 من الدستور كما هو الشأن فى القرار المطعون فيه أنها تفصل ما ورد إجمالا من النصوص القانونية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وإذا كان المشرع قد أوجب بنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 أن يتم الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بالاقتراع السرى المباشر تحت اشراف لجان يرأسها أعضاء الهيئات القضائية: فإن مؤدى ذلك ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان العامة والفرعية على حد سواء.
 
وأوضح الحكم أنه يتعين اعمال الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه وإذا كان القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 148 لسنة 2001 قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، وبالتالى لا يمكن الاحتكام إليه وإنما يكون الاحتكام إلى ما ورد بدستور سنة 1971، ويكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية.