الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أمام مجلس الدولة خلال أيام.. تعديلات لائحة قانون سوق رأس المال

أمام مجلس الدولة خلال أيام.. تعديلات لائحة قانون سوق رأس المال
أمام مجلس الدولة خلال أيام.. تعديلات لائحة قانون سوق رأس المال




كتبت - ناهد إمام


وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ وتمثلت أبرز ملامح هذا التعديل فى التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الإضرار بمصالحهم.   
ويتم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس الدولة من خلال د. سحر نصر  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لمراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة.
وتعد تلك التعديلات الأولى التى طرأت على الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال منذ إصداره فى مطلع عام 2007 وقد جاءت وفقاً للمعايير والممارسات الدولية فى شأن عروض الشراء وعمليات الاستحواذ.
وقد أوجب التعديل مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمى العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلاً عن إلزام الشركات - المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية - بالإفصاح فى تلك البورصات ووفقاً لقواعدها بما يضمن المساواة فى إتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء فى التوقيت المناسب لجميع المساهمين.
كما أصبح لزاماً الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لجميع المساهمين وجميع البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير إلى وجود ذلك العرض.
كما استحدثت التعديلات ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم فى حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمى العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.
وفصلت اللائحة المحدثة آليات تحديد سعر الشراء فى حالة الأسهم النشطة وغير النشطة وأجازت الهيئة متى ترآى لها فى سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم.
وحظرت اللائحة المعدلة الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة.  وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته فى بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب فى بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذى يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقاً لقواعد القيد المعمول بها.
كما استحدثت اللائحة حداً جديداً للاستحواذ على ثلثى رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة المصرية.  وسمحت التعديلات بزيادة نسبة الملكية فى الشركات بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة. حيث أجازت التعديلات لمن يمتلك أكثر من ثلث رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة أن يرفع نسبة مساهمته إلى ما قبل نصف رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة.  ولمن جاوز نصف رأس مال الشركة أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلثى رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  كما أصبح من حق من جاوزت ملكيته ثلثى رأس المال أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلاثة أرباع رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  
وأضافت اللائحة أيضا العديد من الحالات التى يمكن - حال توافرها - الاستثناء من تقديم عرض الشراء.