الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مطالب باستثمار أموال الزكاة للقضاء على الفقر

مطالب باستثمار أموال الزكاة للقضاء على الفقر
مطالب باستثمار أموال الزكاة للقضاء على الفقر




كتب - صبحى مجاهد

تعتبر أموال الزكاة من أهم الموضوعات التى تتعدد حولها الحديث من وقت لآخر وخاصة خلال شهر رمضان حيث يحرص الجميع على إخراج زكاة أموالهم فى هذا الشهر فضلا عن زكاة الفطر، وكل هذه الأموال تبلغ الملايين التى يصعب إحصائها بصورة أو بأخرى.. كما تزايدت المطالب بضرورة استثمار الزكاة للقضاء على لافقر.

«روزاليوسف» حاولت التعرف على كيفية الاستفادة من أماول الزكاة وأهم المشكلات التى لابد من معالجتها فى عملية جمع الزكاة، ومناقشة فكرة استثمارها.
فى البداية يرى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر على ضرورة تنظيم جمع مال الزكاة وأن يأخذ المسلمون من سنة النبى صلى الله عليه وسلم طرق جمع مال الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء كما كان يعلم النبى الكريم أصحابه.
وقال وكيل الأزهر فى أن الرسول صل الله عليه وسلم أرسى قواعد الزكاة فبين مصارف الزكاة الثمانية ووجه إلى ضرورة توزيعها فى مكانها تؤخذ من أغنيائهم وتصرف على فقرائهم.
وحول إمكانية استثمار الزكاة أجاز د. شوقى علام مفتى الجمهورية استثمار أموال الزكاة فيما يخدم المجتمع المحتاجين فيه وقال إن البحوث الإسلامية قالت إنه يمكن أن يتم استثمار أموال الزكاة بما يخدم المجتمع فينبغى أن تتسع برامج مؤسسات مال الزكاة.
أضاف المفتى أنه عند النظر فى الشريعة الإسلامية نجد الزكاة فرع أصيل من فروع الفقه الإسلامى وهذا الفرع له أكبر الأثر على المزكى وعلى المحتاج لمال الزكاة, فالمزكى عندما يدفع ماله إلى المحتاج فماله وعمله مردود إليه فبالزكاة تدوم النعم.. لكن نحتاج إلى إدارة حكيمة تعطى المحتاجين والمستحقين لمال الزكاة, لكن على المزكى أن يتحرى مكان الصرف حتى يتأكد وصول المال لمستحقيه احتياطا.
من جانبه أكد د.على جمعة عضو هيئة كبار العلماء أن الأصل فى أموال الزكاة التى إذا أخرجها المزكى أو وصلت إلى يد الإمام أو من ينوب عنه من السعاة أو المؤسسات الزكوية تعجيل تقسيمها بين المستحقين للزكاة ولا يجوز تأخيرها، وقال : «لقد نص الفقهاء على أن الإمام أو الساعى الذى يرسله فى تحصيل الزكاة إنما هو نائب المستحقين، لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة أو مصلحة المستحقين إلى تأخير تقسيمها فلا بأس، ويستثنى من الأصل السابق أيضًا جواز تأخيرها للاستثمار، إذا دعت الضرورة أو الحاجة كتأمين موارد مالية ثابتة للمستحقين وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من المستحقين، فيجوز استثمارها فى مشاريع إنتاجية.
وحدد د.جمعة ثلاثة شروط لتحقيق إمكانية استثمار أموال الزكاة أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين: كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم، وثانى تلك الشروط أن يخرج صاحب مال الزكاة التى وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلًا فى صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذى أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفًا لا زكاة.
وأوضح أن اشتراط تملك الفقراء يدل عليه ظاهر الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
أضاف د. جمعة أن ثالث الشروط لأستثمار أموال الزكاة أن تتخذ كل الإجراءات التى تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكًا تامًّا، ولا يصرف ريعها إلا لهم، لافتًا إلى أن الفقهاء من الشافعية والحنابلة نصوا على جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكةً ملكًا تامًّا لهم، وبالتالى يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك فى أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك.