السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مصر تنتصر للحرية

مصر تنتصر للحرية
مصر تنتصر للحرية




كتب - فريدة محمد وعبدالوكيل أبوالقاسم


وافق مجلس النواب،  برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
تضمن مشروع القانون عددا كبيرا من الحقوق والواجبات للصحفيين والإعلاميين، والتى تنظم العمل بشكل قانونى ودستورى سليم، كما نص على مواد للمرة الأولى تحمى الصحفيين والإعلاميين وتفرض أشد العقوبات على حالات التعدى عليهم أثناء وبسبب عملهم، كما تضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها.
حيث وضع القانون ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام فجعل محكمة الجنايات وحدها هي المختصة بمحاكمة الصحفي، ونص على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقرير كفالة في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، وأيضا إقرار عقوبة الحبس وغرامة من 10لـ20 ألفا لكل معتدٍ على الصحفي.
وحظر مشروع القانون فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.
كما حظر المشروع نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناوله التحقيق أو المحاكمة مع التزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام وجرم التعدى على الصحفى أو الإعلامي بسبب عمله وجرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيوني المخصص للغير والمرخص بها.
ووافق على عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار.
وحسب نص المادة (16) تقوم النقابة خلال المدة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 28 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الواردة بالفصل الرابع (ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام)، وعلى المادة 29 الخاصة بحظر الحبس الاحتياطى للصحفى فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.
وتنص مادة (28) على أنه: «إذا حركت الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه».
 فيما تنص مادة (29) على أنه: «لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد».
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: «هذه المادة تتفق مع نص المادة 71 من الدستور، وتحظر الحبس الاحتياطى للصحفى فى جرائم النشر، فيما عدا جرائم التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، وبالتالى لا يجوز حبس الصحفى احتياطيا إلا فى هذه الجرائم فقط، وحذف المادة يتعارض مع المادة 71 من الدستور».التى تنص على ألا توقع عقوبة سلبية على الصحفى فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد».
كما وافق البرلمان على أنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
والتزام المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، بجانب التزامها بعلاجهم.