السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء يحسم أسباب إقالة وزير الداخلية ويلزم الوزارة باستخراج شهادة وفاة لـ«وفاء قسطنطين»




 أقام محام دعوي مستعجلة أمام مجلس الدولة ضد د.محمد مرسي ورئيس الوزراء طالب فيها بإلزامهما بالإفصاح وبشفافية تامة عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق وقالت الدعوي: إن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين بالإضافة إلي تصريح منسوب إلي خيرت الشاطر النائب الأول أن سبب الإقالة يرجع إلي ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في دوره في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات وأن د.مرسي اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة.
 
وأضاف الشاطر: أنه عندما رد جمال الدين علي الرئاسة طلب تفويضًا موقعاً من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة إضافة إلي ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد ووقفت متفرجة عند الاعتداء علي مقرات الإخوان.
 
 من ناحية أخري أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوي القضائية المقامة التي طالبت بإلزام وزير الداخلية باستخراج شهادة وفاة لـ«وفاء قسطنطين» أو الكشف عن مكان تواجدها لجلسة 5 مارس والزمت المحكمة مصلحة الأحوال المدنية بتقديم بيانات بشأن المواطنة وفاء قسطنطين حتي تتحقق المحكمة من حقيقة وفاتها من عدمه.
 
في سياق آخر أكدت هيئة مفوضي الدولة أن الإعلانين الدستوريين اللذين أصدرهما  الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الماضي من ضمن الأعمال السيادية التي أصدرها الرئيس بوصفه سلطة حكم وليس كسلطة إدارة، ومن ثم تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وأوصت هيئة المفوضين الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بإصدار أحكام بعدم اختصاصها بنظر جميع الطعون التي أقيمت، والتي كانت تطالب بإلغاء هذين الإعلانين والتي وصل عددها لـ40 طعناً، وكذلك الطعون التي أقيمت لبطلان إجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد وبطلان العمل به.
 
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي وجوب خصم المبالغ التي سبق للمكلفين بالضريبة علي العقارات المبنية سدادها تحت حساب الضريبة من المبالغ اللازم  سدادها للتصالح مع المصلحة في الدعاوي المنظورة لدي المحاكم قبل أول يناير سنة 2008 تطبيقاً للمادة السادسة من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات.