لا ترخيص لمزاولة أى نشاط بالأبنية المخالفة
كتبتهبة نافع
كتبت_هبة نافع
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية، إلى عدم جواز الترخيص بتعديل هندسى لمبنى مقام بدون ترخيص،وذلك حتى ولو كان المبنى مطابقا لجميع الشروط البنائية والسلامة الإنشائية، وكذلك عدم جواز الترخيص بإنشاء وتشغيل محل فى مبنى مقام بدون ترخيص، حتى ولو كان المحل مستوفيًا لجميع شروط الترخيص بمزاولة النشاط.
واستندت الجمعية إلى أن المشرع فى التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط وجود ترخيص قبل الشروع فى البناء أو التعلية أو التعديل وهو ما يستفاد منه لزوما، دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك، بالإضافة إلى أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعديل هندسى لمبنى فى الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله بموجب ترخيص سابق، مادام هذا البناء واقعا فى جهة من الجهات التى كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة.