الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إطلاق اللحية عادة وليست أمرًا شرعيًا




ورد سؤال إلى دار الافتاء يقول ما حكم اطلاق اللحية وهل هي من الأمور الواردة بالشرع؟
 
ويجيب د. على جمعة مفتى الجمهورية قائلا:
 
قد اختلف الفقهاء فى حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا، فذهب فريق إلى أنها من سنة العادات، وليس من الأمور العبادية، وأن الأمر الوارد بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وقد نَصَّ عليه الشيخ محمود شلتوت فى كتابه: الفتاوى حيث قال: "والحَقُّ أن أمر اللباس والهيئات الشخصية -ومنها حلق اللحية- من العادات التى ينبغى أن ينزل المرأ فيها على استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحسان شىء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما أَلِف الناس فيه شذوذًا عن البيئة ومثله الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه: "أصول الفقه" حيث اختار أن إطلاق اللحية من أمور العادات وليس من قبيل الشرعيات.
 
وعلى هذا جرى الأغلب من علماء الأزهر الشريف عملًا وهم نجوم الهدى للعالم، مشيرة إلى أن فريقاً ذهب، إلى أنها من سنن الندب، وهو مذهب الشافعية وأنه من القواعد المقررة شرعًا: أنه إنما ينكَر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه، وأنه لا ينكَر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب، وأن مَن ابتُلِى بشىء من ذلك فله أن يقلد مَن أجاز فعله من أهل العلم.