الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مجلس النواب يوافق على ضريبة الدخل ويحيله لمجلس الدولة

مجلس النواب يوافق على ضريبة الدخل ويحيله لمجلس الدولة
مجلس النواب يوافق على ضريبة الدخل ويحيله لمجلس الدولة




 كتب : فريدة محمد ونشأت حمدى

تصوير - مايسة عزت

 

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته وأحاله للجلسة العامة.
وقال محمد معيط،  وزير المالية، أن لجنة الخطة والموازنة، لعبت دورا كبير فى الحفاظ على أموال الدولة، ومنع التهرب الضريبى، مؤكدا أنه مع تطبيق القانون على الكل وعدم  استثناء أى فئة من دفع  قائلا :»لا نؤيد التفرقة أو الاستثناءات لأننا جميعا نتجه إلى التحقق من أن مستحقات الدولة يتم تحصيلها دون وجود ثغرات، تعرقل تحصيل الضرائب».
وهذا ما أكده  وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان أنه لا يمكن استثناء أحد سواء كان فى الريف أو المدن أو حتى الصحراء، فيما تمسك النائب خالد عبدالعزيز  شعبان بضروة استثناء المقيمين فى الريف من تلك  التصرفات لضريبية.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن فرض ضريبة على التركات، أصبح من الماضى، لاسيما أن حكم المحكمة الدستورية، يعد من ضمن النص الدستورى والتى أكدت أنه لا ضريبة على الميراث لافتا إلى أنه هناك فرق بين الحصول على ورث وتنميته لفترة من الزمن ثم بعد ذلك يتم بيعه ففى تلك الحالة، يكون الوضع مختلف تمامًا.
وتقوم  فلسفة القانون على  تنمية موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتضمن المشروع  فرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، كما يقضى التعديل أيضًا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحاقتها بصورة أسرع، وقد اقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضًا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ونصت المواد على أن تستبدل  بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى، مادة 42 بأن تفرض ضريبة بسعر2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عدا القرى، سواء أنصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة  منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت  مقامة على أرض مملوكه للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته، وذلك بشكل نهائي، ويتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررًا من قانون الجمارك.