الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أسامة هيكل: القانون ينتصر للحريات بـ 18 مادة.. ويقضى على صحافة «بير السلم»

أسامة هيكل: القانون ينتصر للحريات بـ 18 مادة.. ويقضى على صحافة «بير السلم»
أسامة هيكل: القانون ينتصر للحريات بـ 18 مادة.. ويقضى على صحافة «بير السلم»




حـوار - فـريدة محمـد

تصوير: مايسة عزت

 

كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب كواليس إصدار قانون الصحافة والإعلام الجديد، ورفض خلال حواره مع جريدة «روزاليوسف» الحملة الممنهجة على القانون، مؤكدا أن من هاجموا القانون لم يدرسوه بشكل جيد.
وأكد هيكل أن القانون الآن فى مجلس الدولة ويقوم بمراجعته وأن البرلمان ينتظر رده  الأسبوع القادم ليعرض القانون فى جلسات الأسبوع بعد القادم لأخذ الموافقة النهائية عليه من خلال الجلسة العامة للبرلمان.
ولفت هيكل إلى أن التشريع دستورى وأنه راعى حقوق الصحفيين والإعلاميين وصدر بعد إجراء حوار مجتمعى واسع استهدف تحقيق الصالح العام والنهوض بالمؤسسات الصحفية بتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية فى تشكيلات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والفصل التام بين الإدارة والتحرير.

■ أين وصل قانون الإعلام الآن؟
- القانون الآن فى مجلس الدولة ويقوم بمراجعته، ويعتبر القانون الوحيد الذى ذهب لمجلس الدولة مرتين، وتم مناقشته مرتين، والحكومة أرسلته لمجلس الدولة ثم أتت به للمجلس وناقشناه مرة أخرى بسبب بعض الأخطاء، وحدثت قراءة ثانية وبعد تغيير الشكل وتحوله إلى ثلاثة قوانين أرسله رئيس المجلس مرة أخرى لمجلس الدولة لمزيد من الاطمئنان على سلامة النصوص القانونية، والردود تصل الاسبوع القادم، ويعرض جلسات الاسبوع بعد القادم لأخذ الموافقة النهائية عليه.
■ ما الفلسفة التى على أساسها تم صياغة القانون؟
- القانون جاء من الحكومة، قانون واحد ومجلس الدولة قسمه لثلاثة قوانين فى توصية، حيث طالب أولا بتأسيس المؤسسات وهى «المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين»، وبنص الدستور يؤخذ رأيهم فى التشريعات الأخرى والقانون الحالى 127 مادة، واللجنة أجرت تغييرات على 101 مادة وسألنا عدة جهات بلغت 8 جهات والدستور ألزمنا بثلاث جهات، وسألنا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وسألنا نقابة الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز تنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام.
وأرسلت نقابة الصحفيين إضافة بعد الانتهاء من القانون وسندرس الملاحظات فى الجلسة العامة القادمة لان القانون لم يعد فى حوزة اللجنة، وجدنا ان هناك تداخلا يؤثر على الهيئات والمصلحة تقتضى قسم التشريعات لثلاثة قوانين بهدف الإصلاح الشامل، لذا أردنا أن نصدر التشريعات فى شكل حزمة متكاملة، وتقسيم التشريع لثلاثة قوانين كان بإجماع اللجنة والمجلس الاعلى لتنظيم الصحافة للإعلام بمفرده والهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة ثم تشريع الهيئة الوطنية للإعلام، ولا شك أن نظام العمل فى الهيئتين مختلف ولا يمكن وضع كل التشريعات ودمجها فى تشريع واحد.
■ حدثت مشكلات بسبب الخلافات فى المادة الخاصة مد السن فى الهيئات؟
 - الخلافات حول هذا الأمر تم إخضاعها لقاعدة المساواة بين الجميع تجنبا لمواجهة طعون عدم الدستورية، والقانون القديم كان يتحدث عن المد عاما بعام، والنص القادم من الحكومة جعله 65 وتم الاعتراض عليه، وقيل «لو هنمد للصحفيين نمد للإعلاميين» وكيف ذلك وأن هناك مؤسسات خاسرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيره.
وقلنا بما أن هناك مشاكل مالية فى المؤسسات كيف يمكن أن نمد للكل، وهناك ثقافة التعامل بعقود للاشخاص ولم نغلق الباب أمام أحد، والهيئة تضع قواعد مد السن بنص القانون والقانون القديم «96» قال لو بلغت الستين لا تتول مناصب قيادية وفلسفة الكلام أنك تعطى فرصا للشباب حتى يكون للأجيال الجديدة حق وليس القديم فقط.
■ ما الهدف من القواعد التى تم وضعها فى تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية؟
- المبدأ هنا هو اتباع قواعد الحوكمة فى الإدارة الحديثة، وجهة المساءلة ليست جهة الادارة حتى لا تكون خصما وحكما فى ذات الوقت. الوضع القديم كان يقوم على كون رئيس مجلس الإدارة يأتى بمجلس نصفه منتخب ونصفه معين ويعمل جمعية عمومية وتجتمع من 3 أو 4 مرات فى السنة لتحلل قرارات رئيس مجلس الإدارة، والمشكلة فى هذا القرار أن الجميع من داخل المؤسسة، وهنا ينشأ تضارب مصالح وتظهر شلة رئيس مجلس الإدارة والشلة المعارضة لها.
ولا شك أن هذا الوضع غير جيد ووضعنا قواعد الإدارة الحديثة وبما أن الهيئة الوطنية للصحافة ممثل الدولة فى ملكيتها من حقها المساءلة مرة فى السنة، والهيئة لا تتدخل فى شئون الإدارة ورئيس مجلس الإدارة معين ويأتى بـ 6 منتخبين و6 معينين من أصحاب الخبرات القانونية والمحاسبية والمالية وحذفنا شرط أن يكون من خارج المؤسسة.
■ ما الهدف من التركيبة الحالية؟
- إذا لم يحسن رئيس مجلس الإدارة الاختيار سيواجه مشكلة لأنه معرض للمساءلة أمام الجمعية العمومية والتى يرأسها رئيس الهيئة الوطنية، ومجلس الإدارة يعمل لمدة عام.
أما الجمعية العمومية فتضم رئيس مجلس الإدارة هو و3 من الهيئة الوطنية من خارج المؤسسة ومعه 6 منتخبون من داخل المؤسسة و7 من الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية من خارج المؤسسة حتى لا تنشأ مصالح بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتضمن الحيادية الكاملة ومن هم من داخل المؤسسة أقلية ولو «ربّط» مع الـ 6 من داخل المؤسسة لن يستطيع أن «يُربّط» مع 11 آخرين لأن الجمعية العمومية 17 عضوا والصحفيون لابد أن يشاركوا فى الإدارة، وهنا نتحدث عن فصل تام بين الإدارة والتحرير والمبدأ الاخير الذى عملنا عليه هو تمكين الهيئات من العمل بشكل جيد، ووجدنا أن وجود 13 عضوا قد يعوق عن العمل فى بعض الأمور، واللجنة رأت أن تشكيل الهيئات بعدد 9 مناسب ويترتب على ذلك ان تختلف الهيئات فى تشكيلها.
■ بعد تعديل القانون هل وافقت الحكومة على التعديلات؟
- وقعنا فى مشكلة إجرائية تتمثل فى ضرورة ابلاغ الحكومة بالتعديلات وزرت رئيس الوزراء وقتها المهندس شريف اسماعيل وأخطرته بما حدث، وتحدث وقتها مع المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب وأعلنت الحكومة الموافقة على التعديلات ولا شك ان سخونة المناقشات قبل إصدار التشريع استهدفت تحقيق الصالح العام، ولا شك أن القوانين بعد صياغتها هى الافضل.
■ ماذا عن الصحافة الإلكترونية؟
- هذا القانون تصدرته الحكومة عام 2015 وجاء البرلمان فى 2016 ولم يكن هناك ذكر للصحافة الالكترونية، والحقيقة اصبحت تحتاج إلى تنظيم عملها وهذا تطلب استحداث بعض القواعد وهذا اول قانون يعترف بها وينظمها لانها كانت لقيطة وسبق أن تحدث البعض عن انشاء نقابة الصحفيين الالكترونيين، وتحول الأمر الى فوضى لان هناك خطورة كبيرة من تأخير هذه القوانين وآخر قانون صدر ينظم الإعلام المرئى والمسموع كان القانون 13 لسنة 1979 ونشأ القطاع الخاص فى القنوات الفضائية دون تنظيم وآخر قانون صدر للصحافة المكتوبة كان القانون 96 ونتحدث عما يقرب من 23 سنة والصحافة المكتوبة فقدت تأثيرها أمام الصحافة الالكترونية وبهذا القانون يواكب الفرق فى الزمن الذى تجاوزنا.
وهناك اختصاص جديد للهيئة الوطنية للصحافة ويتعلق بمناقصات الورق التى يتم تدبيرها للصحف.
■ ما ردك على ما يتردد حول تقليل مساحة الحريات فى القانون؟
- هذا كذب أَشِرٌ.. لم يحدث فى تاريخ قوانين الإعلام التى صدرت فى مصر أن وجد قانون به 18 نص حقوق للصحفيين والإعلاميين وأضيف على النصوص التقليدية نصوص جديدة وهذه النصوص منها انه لا يتم تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى إلا فى وجود عضو النيابة وإذا حدث اعتداء على الصحفى او الإعلامى أثناء او بسبب تأدية عمله يصدر حكم يصل بالحبس والغرامة على من يفعل ذلك، وهناك امتيازات كثيرة للصحفيين تحل مشاكل نشأت خلال السنوات الماضية مثل العاملين بالصحف ذات الترخيص الأجنبى، ويجب أن يسبق ذلك تصريح من المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، وطالما يأخذ ترخيصا من المجلس الاعلى تنطبق عليه نفس الشروط التى تنطبق على وسائل الإعلام القائمة وفقا للقانون.
■ ماذا عن الصحافة الخاصة والحزبية فى القانون الجديد؟
- ألزمنا جميع الصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات الإعلامية ان تؤسس صندوقا لتأمين العجز والبطالة للصحفيين والعاملين، والأهم من ذلك أننا نلزم فى حالة التأسيس الجديد بوضع مبلغ وديعة لمدة عام فى البنك دون الاقتراب منه حتى يسدد حقوق العاملين لو أغلق فى بداية التأسيس وبعد العام تكون العجلة دارت، والقانون يترتب عليه مرحلة 6 شهور لتوفيق الاوضاع وبعض الصحف ستقدم طلب الحصول على ترخيص واذا لم تفعل ستكون مخالفة للقانون الحالى، الامر الذى يستوجب اتخاذ إجراء ضدها وفقا للقانون وهذا ينطبق على التراخيص الأجنبية وكل ذلك لحماية للصحفيين.
■ ماذا عن الصحافة الحزبية؟
- الصحف الحزبية بها التزام بهذا الصندوق لتأمين العجز والبطالة ليكون الصحفيون هم الأولى بالرعاية فى القانون ويحل مشاكل صحف بير السلم والشروط واجبة منها الصندوق، والأمر ليس مجرد شقة مفروشة ويحصل على أموال من الصحفيين ليصلوا إلى النقابة ثم لا يعطيهم مرتبات، ويطالبهم فقط بالحصول على البدل مقابل عضوية النقابة، وبهذا لن تؤسس صحيفة بدون صندوق وهذه الحقوق للصحفيين تعالج مشاكل الواقع.
■ ما الملاحظات التى قدمتها نقابة الصحفيين بعد إرسال القانون لمجلس الدولة؟
ـــ نقابة الصحفيين طلبت تعديل المادة الثانية التى تنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام, وطلبت نقابة الصحفيين إضافة حقها وحق نقابة الإعلاميين فى إبداء الرأى, وأرى أن هناك استقلالية واضحة بين جميع الهيئات وأنه لا مخالفة لنص دستورى ورغم ذلك سنعرض كل هذه التعديلات.
■ ما التعديلات الأخرى التى قدمتها نقابة الصحفيين ؟
ــ طلبت حذف ما أسمته العبارات المطاطة مثل الحض على الكراهية والتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد والرد أن الدستور تضمن هذه المواد ولذلك كان لابد من إحاطة الصحفى علمًا بنص المادة 71 حتى ينتبه للجرائم المنصوص عليها، وسندرس الاقتراح الذى تقدمت به النقابة بخصوص حقوق الصحفيين والإعلاميين فى المادة 12 ونص اقتراح النقابة الذى ندرسه على «الصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين أو التصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها».
■ هل هناك اقتراحات أخرى تدرسونها لنقابة الصحفيين؟
ـــ طالبوا بزيادة المدة المتعلقة بمهلة فصل الصحفى لتكون 90 يومًا بدلا من 30 يومًا وندرس أن تكون 45 يومًا فى المادة التى تنص على «أنه لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله الا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 90 يوما من تاريخ هذا الإخطار تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوقيف».
■ النقابة طالبت تعديل المادة 29 فى الفصل الرابع الذى ينص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى ؟
ـــ هذا دستور والقانون يطبقه وبالتالى فنص المادة دستورى وينص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، والنقابة بررت  طلبها أن هناك التزامًا بنص المادة 71 من الدستور وأنه لا عقوبة إلا بحكم قضائى ومن ثم الاستثناءات لا تنسحب على إجراءات التحقيق والحبس الاحتياطى قرار سلطة التحقيق وليس حكما قضائيًا.