الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أسامة هيكل: لا خصخصة للمؤسسات الصحفية والقانون يوفر الاستقلالية المهنية

أسامة هيكل: لا خصخصة للمؤسسات الصحفية والقانون يوفر الاستقلالية المهنية
أسامة هيكل: لا خصخصة للمؤسسات الصحفية والقانون يوفر الاستقلالية المهنية




حـوار - فـريدة محمـد

 أكد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أنه لا خصخصة للمؤسسات الصحفية وأن القانون يوفر الاستقلالية المهنية.
وأشار هيكل خلال حواره مع «روزاليوسف» أن القانون الجديد للصحافة والإعلام يواجه سرطان الشائعات عبر السوشيال ميديا وحجب الصفحات الكاذبة مضيفًا مجلس النواب لم يصدر ضريبة على الموتى أو التركات كما أشاعوا.


وحول نص الحبس فى القانون قال: كان هدفه تنبيه الصحفيين من «فخ» عقوبات التحريض على العنف والطعن فى الأعراض وأقول للمزايدين اقرأوا الدستور.
وأضاف هيكل منزعجًا ممن هاجموا التشريع من تظاهروا ضد القانون ووصفوه بالمشبوه ولم يقرأوه من الأساس وهناك أصحاب مصالح.
  وأوضح هيكل نسبة الـ1% من الموارد تحقق مبدأ التكافل بين المؤسسات الصحفية ولحل العجز أو الأزمات العاجلة.
وكشف هيكل عن تحقيق بقضية فساد لإحدى المؤسسات الصحفية بقيمة 200 مليون جنيه ولو استمرينا على الأوضاع الحالية للمؤسسات خيانة.
وأكد هيكل خلال الحوار أن الهيئة الوطنية للصحافة لا سلطان لها فى النشر ولها فقط أن تحاسب رئيس مجلس الإدارة على الميزانية ورئيس التحرير على التوزيع.
■ ما تعليقك على المطالبات بحذف مادة الحبس من القانون؟
ـــ حذفها من القانون سهل ولا يؤثر ولكن سيتم تطبيقها لأنها فى المادة 71 من الدستور فى الفقرة الثانية منها تنص على أنه « ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون» وهذه المادة أثارت جدلًا متعمدًا وأنا صحفى ورفضنا كلجنة بالإجماع أى مواد مقيدة للحريات، والهدف من وضع محتوى المادة الدستورية فى التشريع هو تنبيه الصحفيين من خطورة هذا النص وهذا واجبى حتى لا يقع الصحفيون فى الفخ وفى النهاية يتم تطبيق الدستور وأقول للمزايدين اقرأوا الدستور ولا تتبعوا سياسة تأليب الرأى العام، وأعلم جيدا من يقف وراء هذا وأذكر بأن القوانين السابقة كان بها باب كامل للجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف وأقول لمن وصفوا القانون بأنه مشبوه « لم تقرأوا القانون أصلًا».
■ ماذا عن الضوابط الخاصة بتنظيم السوشيال ميديا؟
ـــ أخبار السوشيال ميديا تنتشر بسرعة ولا يمكن أن أضع قواعد للإعلام وأتجاهل هذه الوسائل الجديدة التى تم استخدامها مؤخرًا كثيرًا فى نشر الشائعات، وهناك من يستخدمها لتحقيق أهداف خبيثة ووفقا للقانون إذا كان المستخدم لديه أكثر من 5000 متابع أو صديق يكون قد أصبح واسع الانتشار وبالتالى عليه أن ينتبه لما يقول فلا ينشر شائعات وتكون العقوبة حجب الحساب.
 ولا شك أن المرحلة الماضية شهدت نشر شائعات كثيرة عبر السوشيال ميديا مثل أن هناك «250 جنيها ضريبة على الموتى والمجلس أقر ضريبة التركات وأن النواب سافروا لروسيا وانتقلت الشائعات بسرعة الصاروخ للرأى العام، والنفى فى وسائل الإعلام التقليدية لم ينتشر مثل هذا الانتشار».
■ من يطبق هذا الكلام على أرض الواقع؟
ـــ المجلس الأعلى للإعلام يخاطب الجهاز القومى للاتصالات والجهات التى يراها للتطبيق لوقف سرطان الشائعات وحتى لو كان التطبيق صعبًا فلابد من وضع تشريعات للمواجهة وهناك دول سبقتنا فى هذا المجال.
■ هل يتعارض ذلك مع الحريات؟
ــ لا فهناك قاعدة «أنت حر مالم تضر».
■ لماذا رفضتم فكرة مد السن؟
ــ هناك عمالة زائدة فى عدد كبير من المؤسسات الصحفية فمبنى ماسبيرو مثلًا كان به وقت أن توليت الوزارة 43 ألفًا والمبنى يحتاج 8000 فقط وفى النهاية لا يمكن أن تتخذ قرارا لا يراعى البعد الاجتماعى والعدد وصل الآن إلى 35 ألفًا وخرج 5000 معاش ووصل العدد إلى 30 ألفًا فى آخر 2018 وهذا جعلنا ندفع ثمن سياسات خطأ وهذا كله مدروس منذ 2011 ولو حدث عجز فى الشباب يمكن فتح الباب قليلًا «وعلى كل مؤسسة أن يكون لها نظام تعتمد عليه وفقا للحاجة والتنافسية الاقتصادية وحتى تقف المؤسسات الصحفية على أقدامها».
■ ما ردك على تجاهل القانون مكافأة نهاية الخدمة؟
ـــ مكافأة نهاية الخدمة موجودة فى قانون نقابة الصحفيين وليس فى قانون تنظيم الإعلام ومن يطلق الشائعات يعتمد على أن الناس لم تقرأ التشريعات.
■ هناك مطالبات بحذف نسبة الـ1% للهيئة الوطنية للصحافة من جملة الإيرادات والمنصوص عليها فى القانون؟
ـــ جريدة الجمهورية كان فيها أزمة من شهر وحاول رئيس الهيئة الوطنية يحلها وكلم وزير المالية وتم حل الأزمة فى أسبوعين وهذا أقل زمن يمكن فيه حل هذه المشاكل، خاصة أن الناس كانت ثائرة والـ 1% من جملة الإيراد يتم وضعه فى صندوق للهيئة الوطنية للصحافة لمواجهة الأزمات العاجلة وهذا يمكن تسميته بالتكافل الاجتماعى داخل المؤسسات، وهناك مرونة فى التطبيق ونريد تطبيق سياسة تعويم المؤسسات وبعض رؤساء مجالس الإدارات يتعامل بمنطق سحب أموال من الدولة دون تدبير موارد إضافية ولا شك أن بعض المؤسسات تعانى من أزمة إهدار المال العام.
وأذكر هنا أن هناك تحقيقا فى قضية فساد لإحدى المؤسسات الصحفية بقيمة 200 مليون جنيه.
■ وفقا للقانون الجديد ماذا يحدث إذا كان هناك شبهة إهدار مال عام؟
ـــ الجمعية العمومية تحيل الأمر كاملا للنيابة العامة إذا كان هناك شبهة إهدار المال العام بالمؤسسة ووارد انه يطالب البعض برد أموال حصلوا عليها دون وجه حق ومبدأ المساءلة يدفع رؤساء مجالس الإدارات للتدقيق فى كل شىء.
■ هناك مؤسسات مواردها ضعيفة وقد لا تتوفر لها نسبة الـ1% فكيف يكون التعامل؟
- هناك مؤسسات لديها سوء فى الإدارة ولابد من أن تعمل المؤسسات وفقا لمتطلبات السوق وهناك مؤسسات لا تعلن ميزانياتها كيف تطالب الجميع بالشفافية وترفض إعلان الميزانية ولابد من ترشيد الإنفاق داخل المؤسسات ولذا هناك فصل بين الإدارة والتحرير والذى يحسن أوضاع المؤسسات المالية هنضرب له تعظيم سلام ولو استمرينا على الأوضاع الحالية للمؤسسات خيانة والمساءلة ضرورة والنظام الذى اعتمدت عليه عدد كبير من المؤسسات السابقة فى إدارتها أدى لانهيارها خلال المرحلة السابقة ولهذا هو نظام فاشل لا يستحق الدفاع عنه بأى شكل من الأشكال والنظام الذى أقره القانون الحالى يضمن الاستقلالية وهو أفضل من النظام السابق.
■ من أصحاب المصالح الذين تتحدث عنهم؟
ــ أحد رؤساء مجالس الإدارات الذى أبدى انزعاجا شديدا من مساءلته أمام الهيئة الوطنية وأحد أصحاب المواقع الإلكترونية الذى احترف إطلاق الشائعات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتعامل مع المؤسسات ويعاقبها والنقابات تتعامل مع الأفراد والقوانين تنظم ذلك.
■ هل يوفر القانون مبدأ الاستقلالية؟
ـــ نعم القانون يوفر مبدأ الاستقلالية المهنية والتى جعلت رئيس التحرير هو المسئول الأول والأخير لكل ما ينشر فى المطبوعة ولا دخل لرئيس مجلس الإدارة فيما ينشر والهيئة الوطنية للصحافة لا سلطان لها فى النشر ولها فقط أن تحاسب رئيس مجلس الإدارة على الإدارة ورئيس التحرير على التوزيع.
■ نقابة الصحفيين اعترضت على بند دمج وإلغاء المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة؟
ـــ النقابة طلبت إلغاء الإصدارات واستبدالها بفكرة دمج الإصدارات وأقول لهم: إن القانون لا يتحدث عن تسريح أحد ولا خصخصة للمؤسسات الصحفية بل على العكس يريد للمؤسسات أن تقف على أقدامها.
■ وماذا عن المطالبات بتعديل تشكيل الجمعية العمومية؟
ـــ رفضنا ذلك وهناك مبدأ أساسى للعمل يقوم على الفصل بين الإدارة والتحرير وتفعيل مبدأ أساسى للمساءلة بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال تشكيل مناسب لمجلس الإدارة.
■ ماذا عن مشاكل عدم الدستورية؟
ــ عندما صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص من القانون 96 ولتلافى الخلل الدستورى تم صياغة نصوص تراعى مبدأ الدستورية.
■ نقابة الصحفيين اقترحت أن تكون موارد الهيئة بواقع 5% من أرباح المؤسسات الصحفية القومية بدلًا من نسبة 1% من الموارد فما تعليقك؟
- هناك خسائر للمؤسسات ولا يوجد أرباح وإذا اعتمدنا على ذلك فلن نحصل على شىء.
■ نقابة الصحفيين طالبت تعديل المادة 29 فى الفصل الرابع الذى ينص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فما تعليقك؟
- هذا دستور والقانون يطبقه وبالتالى فنص المادة دستورى وينص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، والنقابة بررت طلبها أن هناك التزامًا بنص المادة 71 من الدستور وأنه لا عقوبة إلا بحكم قضائى ومن ثم الاستثناءات لا تنسحب على إجراءات التحقيق والحبس الاحتياطى قرار سلطة التحقيق وليس حكما قضائيا.
■ ما التعديلات الأخرى التى قدمتها نقابة الصحفيين ؟
- طلبت حذف ما اسمته العبارات المطاطة مثل الحض على الكراهية والتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد والرد أن الدستور تضمن هذه المواد ولذلك كان لابد من إحاطة الصحفى علما بنص المادة 71 حتى ينتبه للجرائم المنصوص عليها، وسندرس الاقتراح الذى تقدمت به النقابة بخصوص حقوق الصحفيين والإعلاميين فى المادة 12 ونص اقتراح النقابة الذى ندرسه على الصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين أو التصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها.
■ هل تعرضون اقتراحات نقابة الصحفيين بعد الانتهاء من القانون فى جلسة المداولة ؟
- طالبوا بزيادة المدة المتعلقة بمهلة فصل الصحفى لتكون 90 يومًا بدلا من 30 يومًا وندرس أن تكون 45 يومًا فى المادة التى تنص على «أنه لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 90 يومًا من تاريخ هذا الإخطار تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق».
■ ما الملاحظات التى قدمتها نقابة الصحفيين بعد إرسال القانون لمجلس الدولة ؟
- نقابة الصحفيين طلبت تعديل المادة الثانية التى تنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وطلبت نقابة الصحفيين إضافة حقها وحق نقابة الإعلاميين فى إبداء الرأى، وأرى أن هناك استقلالية واضحة بين جميع الهيئات وأنه لا مخالفة لنص دستورى ورغم ذلك سنعرض كل هذه التعديلات.