الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تيسيرات بالجملة للصناعات المحلية بمشروع قانون الجمارك

تيسيرات بالجملة للصناعات المحلية بمشروع قانون الجمارك
تيسيرات بالجملة للصناعات المحلية بمشروع قانون الجمارك




كتبت - إسلام عبدالرسول

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع فى الرد الضريبى المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذى يجرى حاليا حوار مجتمعى حوله حيث أنه يفرد فصلا كاملا لإحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
وقال:  إن المادة 38 تقضى باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو فى حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلى من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف أن المادة نصت أيضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التى يتم دفعها جزئيا وبما يوازى القيمة المسددة بالفعل، كما تقضى المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية فى حالة إعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التى سبق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركى المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضى الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقال: إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحرى منعا للتهريب وهى المادة 42 التى تنص على لا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التى تقل حمولتها عن 200 طن بحرى أن تنقل الى الجمهورية أو منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وفى هذه الحالات على ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب فرع جمركى خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
وأضاف أن المادة 43 تنص أيضا على ألا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحرى أو النهرى الترخيص للسفن بأن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو فى مصبى نهر النيل دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلى أقرب فرع جمركى خلال 12 ساعة من رسو السفينة.  
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات على المخلص الجمركى غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدء بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلى عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا إلغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة فى التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.