الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رئيس مصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف»: لا أعباء جديدة على المحامين.. وتيسيرات لتقسيط الضرائب

رئيس مصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف»: لا أعباء جديدة على المحامين.. وتيسيرات لتقسيط الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف»: لا أعباء جديدة على المحامين.. وتيسيرات لتقسيط الضرائب




كتبت - إسلام عبد الرسول

 

أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أنه لا صحة لما يتردد عن زيادة  الأعباء الضريبية على المحامين.
ودعت نقابة المحامين لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار وزير المالية بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة.


وقال فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن ما جاء بالقرار الوزارى ما هو إلا تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة وهو يعمل على تخفيف العبء على المحامى وذلك بتقسيط الضريبة خلال العام بدلا من تحملها كامله عند تفديم الإقرار وهى تتماشى مع ما خوله القانون ولا يمثل أى أعباء إضافية على المحامى أو الموكل  وتعتبر مصدرا من مصادر تحقيق الإيراد للدولة.
وحصلت «روزاليوسف» على مذكرة الرد على ادعاءات المحامين للنيل من قرارات وزارة المالية لزيادة موارد الدولة.
نظرا لما أثير من اعتراض نقيب المحامين على قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 والخاص بتعديل القرار الوزارى رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحديد المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة من السادة المحامون حيث تم تعديل المبالغ المحصلة على كل صحيفة دعوى أو طعن ابتدائى مبلغ (20) عشرين جنيه بدلا من (5) خمس جنيهات وعلى كل صحيفة دعاوى الاستئناف (50) خمسين جنيه بدلا من (10) جنيهات وعلى كل صحيفة دعاوى النقض (100) جنيه بدلا من (20) جنيها وقد جاء اعتراص السيد نقيب المحامين على النحو التالى 1- لا يجوز لوزير المالية إعادة قرار أو تعديله بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد وهو ما يكشف عدم المام بقانون الضرائب فقد نصت المادة (71) من القانون (91) لسنة 2005 فى آخر فقرة منها على «ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة قرار من الوزير» ويتضح من النص أن المشرع فوض الوزير دون غيره لإصدار قرار بتحديد المبالغ وهو تفويض مطلق غير محدد المبالغ أو مرات إصدار القرار وإنما يهدف المشرع هنا إلى أن يكون القرار وفقا للظروف والاوضاع الاقتصادية واحتياجات الدولة وبالتالى فقد روعى فى قرار وزير المالية المستجدات التى طرأت خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2018 والتغير فى الأسعار.
2- يعترض السيد النقيب بدعوى إجبار المحامى غير الخاضع على سداد مالم يوجب القانون سداده وهو ما نفته مصلحة الضرائب مؤكدة  أنه  لا أساس له من الصحة حيث إن هذه المبالغ تسدد عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن ويتم تقديم الإقرار الضريبى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة حيث يتم المحاسبة على الايرادات السنوية وعلى أساسها يحدد الوعاء الخاضع وفى حالة عدم خضوع المحامى يقدم طلب استرداد ما سبق سداده خلال 15يوما وإلا استحق الحصول على ما سبق سداده بالزيادة بالإضافة إلى غرامة تأخير تعادل سعر الخصم والائتمان المعلن بالبنك المركزى وذلك وفقًا لإحكام القانون.
3- وترى نقابة المحامين  أن هذا القرار يؤدى إلى زيادة الاعباء على كاهل المتقاضين فإن هذا مردود عليه حيث إن هذه المبالغ تخص المحامى نيتجة تحقيقه إيراداته ولا علاقة للمتقاضين بها.